باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم. وإن كان الأحوط خلافه.
ثم الظاهر أنه لا فرق - في المسألة - بين الحج الواجب
____________________
الحرج والضرر. ولكنه كأنما يقتضي الجواز، ولا يقتضي الصحة. نعم في مصحح إسحاق المتقدم في المتن - الذي مورده مطلق الحاجة - أنه يخرج محلا. وكفى به دليلا على الجواز. ويؤيده مرسل موسى بن القاسم (* 1).
(1) لم أقف على من تعرض لذلك صريحا. بل مقتضى إطلاق الخروج - في النصوص والفتاوى - المنع عن الخروج عن مكة وحدودها. نعم مقتضى تقييد جماعة المنع من الخروج بما إذا احتاج إلى تجديد العمرة، الاختصاص بصورة الخروج عن الحرم، فإنه المحتاج إلى تجديد العمرة. ولذلك ذكر في كشف اللثام - في تفسير عبارة القواعد: (فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله...) - فقال: (بأن يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج، ولا يعود إلا بعد شهر). لكن ذلك لا يجري في كلام من أطلق المنع، تبعا لاطلاق النصوص. مع أن تخصيص حرمة دخول مكة بغير إحرام بمن كان خارج الحرم غير ظاهر، وإن كان ظاهر المدارك والجواهر المفروغية منه. ولعله يأتي - إن شاء الله - التعرض له.
وأشكل من ذلك: ما في بعض الحواشي، من التحديد بالمسافة، فيجوز الخروج إلى ما دونها. إذ لا مأخذ له، لا في النصوص، ولا في الفتاوى. نعم في صحيحة أبي ولاد - الواردة في المقيم عشرة أيام إذا عدل
(1) لم أقف على من تعرض لذلك صريحا. بل مقتضى إطلاق الخروج - في النصوص والفتاوى - المنع عن الخروج عن مكة وحدودها. نعم مقتضى تقييد جماعة المنع من الخروج بما إذا احتاج إلى تجديد العمرة، الاختصاص بصورة الخروج عن الحرم، فإنه المحتاج إلى تجديد العمرة. ولذلك ذكر في كشف اللثام - في تفسير عبارة القواعد: (فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله...) - فقال: (بأن يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج، ولا يعود إلا بعد شهر). لكن ذلك لا يجري في كلام من أطلق المنع، تبعا لاطلاق النصوص. مع أن تخصيص حرمة دخول مكة بغير إحرام بمن كان خارج الحرم غير ظاهر، وإن كان ظاهر المدارك والجواهر المفروغية منه. ولعله يأتي - إن شاء الله - التعرض له.
وأشكل من ذلك: ما في بعض الحواشي، من التحديد بالمسافة، فيجوز الخروج إلى ما دونها. إذ لا مأخذ له، لا في النصوص، ولا في الفتاوى. نعم في صحيحة أبي ولاد - الواردة في المقيم عشرة أيام إذا عدل