(مسألة 2): يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة (4). بل
____________________
فيدل على نفي الرخصة لغيرهما. وعليه لا بد من التصرف في غيره.
وحينئذ فلا يبعد أن يحمل صحيح ابن جعفر (ع) على كون الجحفة ميقاتا اضطراريا، وصحيح معاوية على كون الرجل - الذي أحرم من الجحفة - من متوطني المدينة. ويكون وجه السؤال: توهم أن سكان المدينة لا بد أن يحرموا من ذي الحليفة. وأما صحيح الحلبي فمورده من جاوز الشجرة وليس فيه تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام. والأقوى - إذا - ما هو المشهور.
(1) ذلك ظاهر الجواهر، فإنه فسر الضرورة - المذكورة في الشرائع - بقوله: (التي هي المرض، والضعف).
(2) يشير به إلى خبر أبي بكر الحضرمي، فقد اشتمل عليهما. وإلى خبر أبي بصير، فقد ذكر فيه العلة، وهي المرض.
(3) كما هو ظاهر الأصحاب، حيث أطلقوا ولم يخصوا الحكم بهما.
(4) كما صرح به في المدارك، وتبعه في المستند، وحكاه عن الدروس أيضا. وقال في الجواهر: (ثم لا يخفى عليك أن الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الأول، فلو عدل عن طريقه - ولو من المدينة
وحينئذ فلا يبعد أن يحمل صحيح ابن جعفر (ع) على كون الجحفة ميقاتا اضطراريا، وصحيح معاوية على كون الرجل - الذي أحرم من الجحفة - من متوطني المدينة. ويكون وجه السؤال: توهم أن سكان المدينة لا بد أن يحرموا من ذي الحليفة. وأما صحيح الحلبي فمورده من جاوز الشجرة وليس فيه تعرض للمنع من مجاوزتها بدون إحرام. والأقوى - إذا - ما هو المشهور.
(1) ذلك ظاهر الجواهر، فإنه فسر الضرورة - المذكورة في الشرائع - بقوله: (التي هي المرض، والضعف).
(2) يشير به إلى خبر أبي بكر الحضرمي، فقد اشتمل عليهما. وإلى خبر أبي بصير، فقد ذكر فيه العلة، وهي المرض.
(3) كما هو ظاهر الأصحاب، حيث أطلقوا ولم يخصوا الحكم بهما.
(4) كما صرح به في المدارك، وتبعه في المستند، وحكاه عن الدروس أيضا. وقال في الجواهر: (ثم لا يخفى عليك أن الاختصاص بالضرورة مع المرور على الميقات الأول، فلو عدل عن طريقه - ولو من المدينة