(مسألة 7): الحج أفضل من الصدقة بنفقته (2).
(مسألة 8): يستحب كثرة الانفاق في الحج، وفي بعض الأخبار: إن الله يبغض الاسراف، إلا بالحج والعمرة (3).
(مسألة 9): يجوز الحج بالمال المشتبه (4) - كجوائز الظلمة - مع عدم العلم بحرمتها (5).
____________________
(1) لأنه سبيل الله.
(2) استفاضت بذلك الأخبار - وفيها الصحيح وغيره - منها:
صحيح معاوية، وفيه: (فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس، فقال:
لو أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما بلغ الحاج) (* 1).
(3) في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد.
ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة) (* 2).
(4) في صحيح أبي همام عن الرضا (ع): (فيمن عليه دين.
قال: يحج سنة، ويقضي سنة. قلت أعطي المال من ناحية السلطان؟
قال: (ع): لا بأس عليك) (* 3).
(5) في صحيح محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا: (من أصاب مالا من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة لم يقبل منه في زكاة،
(2) استفاضت بذلك الأخبار - وفيها الصحيح وغيره - منها:
صحيح معاوية، وفيه: (فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس، فقال:
لو أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما بلغ الحاج) (* 1).
(3) في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد.
ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة) (* 2).
(4) في صحيح أبي همام عن الرضا (ع): (فيمن عليه دين.
قال: يحج سنة، ويقضي سنة. قلت أعطي المال من ناحية السلطان؟
قال: (ع): لا بأس عليك) (* 3).
(5) في صحيح محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا: (من أصاب مالا من غلول، أو ربا، أو خيانة، أو سرقة لم يقبل منه في زكاة،