____________________
والتذكرة ذلك أيضا. وظاهره: الميل إليه، لأنه استدل له برواية عاصم ولم يتعرض للمناقشة فيها. وفي المستند: (ومقتضى بعض هذه الأخبار عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام، كما حكي الفتوى به عن جمع. وهو الأحوط، بل الأظهر). ولأجله تشكل دعوى لزوم رفع اليد عن ظاهر الصحيحين، بدعوى الاجماع في المدارك، فيحملان على خصوص صورة إرادة مكة من دخول الحرم، كما في مجمع البرهان.
(1) كما في الشرائع وغيرها من كتب المحقق. وفي القواعد وعن النهاية والاقتصاد والسرائر وغيرها. لأنه مقتضى إطلاق دليل التوقيت، الموجب لبطلان الاحرام من غير الوقت.
(2) كما حكي التصريح به عن جماعة منهم. لفوات الكل بانتفاء جزئه أو المشروط بانتفاء شرطه. نعم في الشرائع والقواعد وغيرهما اقتصر على ذكر بطلان الاحرام، ولم يتعرض فيها للنسك. ولكن الظاهر منهم ذلك لما عرفت.
(3) وفي الجواهر: (وفاقا للأكثر المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد: عدم الخلاف فيه بيننا).
(4) يعني: أداؤه في السنة اللاحقة.
(5) الموجب لترك الحج إذا كان واجبا عليه، أو الموجب للدخول
(1) كما في الشرائع وغيرها من كتب المحقق. وفي القواعد وعن النهاية والاقتصاد والسرائر وغيرها. لأنه مقتضى إطلاق دليل التوقيت، الموجب لبطلان الاحرام من غير الوقت.
(2) كما حكي التصريح به عن جماعة منهم. لفوات الكل بانتفاء جزئه أو المشروط بانتفاء شرطه. نعم في الشرائع والقواعد وغيرهما اقتصر على ذكر بطلان الاحرام، ولم يتعرض فيها للنسك. ولكن الظاهر منهم ذلك لما عرفت.
(3) وفي الجواهر: (وفاقا للأكثر المشهور، بل ربما يفهم من غير واحد: عدم الخلاف فيه بيننا).
(4) يعني: أداؤه في السنة اللاحقة.
(5) الموجب لترك الحج إذا كان واجبا عليه، أو الموجب للدخول