والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط. بل لا بد من التلفظ (1).
لكن يكفي كلما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص (2) وإن كان الأولى التعيين مما في الأخبار.
الثاني: من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع (3).
____________________
موجب للهدي. بخلاف ما لو لم يشترط، فإن تحلله يكون بالهدي في مكانه.
والمتحصل. أن حكم المحصور عدم التحلل إلا بعد وصول الهدي إلى محله إذا لم يكن قد اشترط. فإن كان قد اشترط كان حكمه انفساخ الاحرام، فيتحلل بلا هدي. وحكم المصدود - إذا لم يشترط -: أن يتحلل بذبح الهدي أو نحره من مكان الصد، فإذا اشترط كان حكمه انفساخ الاحرام بمجرد الصد، ولا حاجة إلى الهدي. فهذا هو الفرق بين الشرط وعدمه، لا ما ذكره (قدس سره).
(1) الظاهر أن المراد من النية: الالتزام النفساني بمضمون الشرط فلا يترتب عليه الأثر - لانصراف الأدلة عنه - ما لم يكن معه إنشاء لفظي كما هو الحكم في الانشائيات العرفية، فإن الالتزامات النفسانية ما لم يكن لها مظهر - من قول أو فعل - ليست موضوعا للتأثير، ولا يترتب عليها الأثر. وأما النية بمعنى: نية الاشتراط فلا تحتمل إرادتها في كلام المصنف ولا موضوعيتها لأثر شرعي.
(2) كما يقتضي ذلك إطلاق الأدلة، مثل ما تقدم في صحيح ذريح (* 1) (3) الوجوب - في الجملة - من القطعيات، المدعى عليها الاجماع.
والمتحصل. أن حكم المحصور عدم التحلل إلا بعد وصول الهدي إلى محله إذا لم يكن قد اشترط. فإن كان قد اشترط كان حكمه انفساخ الاحرام، فيتحلل بلا هدي. وحكم المصدود - إذا لم يشترط -: أن يتحلل بذبح الهدي أو نحره من مكان الصد، فإذا اشترط كان حكمه انفساخ الاحرام بمجرد الصد، ولا حاجة إلى الهدي. فهذا هو الفرق بين الشرط وعدمه، لا ما ذكره (قدس سره).
(1) الظاهر أن المراد من النية: الالتزام النفساني بمضمون الشرط فلا يترتب عليه الأثر - لانصراف الأدلة عنه - ما لم يكن معه إنشاء لفظي كما هو الحكم في الانشائيات العرفية، فإن الالتزامات النفسانية ما لم يكن لها مظهر - من قول أو فعل - ليست موضوعا للتأثير، ولا يترتب عليها الأثر. وأما النية بمعنى: نية الاشتراط فلا تحتمل إرادتها في كلام المصنف ولا موضوعيتها لأثر شرعي.
(2) كما يقتضي ذلك إطلاق الأدلة، مثل ما تقدم في صحيح ذريح (* 1) (3) الوجوب - في الجملة - من القطعيات، المدعى عليها الاجماع.