____________________
وإن جاز قبل الشروع في العمل.
هذا وإن المناسب للقول المذكور التفصيل هكذا: أنه إن صح أحدهما دون الآخر اختار ما صح، وإن صحا معا، ولزمه أحدهما دون الآخر اختار ما لزم. وإن تساويا في عدم اللزوم اختار أحدهما، والأولى العدول إلى العمرة. وعبارة المتن قد نقل فيها التفصيل على شكل آخر غير مناسب ثم إنه تقدم من الجواهر: أنه احتمل أن مراد الجماعة بالتخيير التجديد.
لكنه بعيد - كما يظهر من ملاحظة عبارة الشرائع - فإنه ذكر التجديد مقابل التخيير في المسألة الآتية. وفي هذه المسألة ذكر التخيير مقتصرا عليه، فليس المراد منه إلا التخيير بالمعنى الظاهر له. فلاحظ.
(1) قال في الشرائع: (ولو أحرم بالحج والعمرة، وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما. وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. ولو قيل بالبطلان، في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه). وفي القواعد (فالأقرب البطلان، وإن كان في أشهر الحجج). وفي الدروس: (لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة) ولا نية حجتين ولا عمرتين... (إلى أن قال): ولا نية حجة وعمرة معا، إلا على قول الحسن وابن الجنيد. ولو فعل بطل إحرامه. وفي المبسوط:
يتخير ما لم يلزم أحدهما).
أقول: بعد ما تحقق، من أن لكل من الحج والعمرة إحراما مستقلا فإذا أحرم ونوى باحرامه الحج والعمرة - بأن كان قصده أن يكون إحرامه
هذا وإن المناسب للقول المذكور التفصيل هكذا: أنه إن صح أحدهما دون الآخر اختار ما صح، وإن صحا معا، ولزمه أحدهما دون الآخر اختار ما لزم. وإن تساويا في عدم اللزوم اختار أحدهما، والأولى العدول إلى العمرة. وعبارة المتن قد نقل فيها التفصيل على شكل آخر غير مناسب ثم إنه تقدم من الجواهر: أنه احتمل أن مراد الجماعة بالتخيير التجديد.
لكنه بعيد - كما يظهر من ملاحظة عبارة الشرائع - فإنه ذكر التجديد مقابل التخيير في المسألة الآتية. وفي هذه المسألة ذكر التخيير مقتصرا عليه، فليس المراد منه إلا التخيير بالمعنى الظاهر له. فلاحظ.
(1) قال في الشرائع: (ولو أحرم بالحج والعمرة، وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما. وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. ولو قيل بالبطلان، في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه). وفي القواعد (فالأقرب البطلان، وإن كان في أشهر الحجج). وفي الدروس: (لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة) ولا نية حجتين ولا عمرتين... (إلى أن قال): ولا نية حجة وعمرة معا، إلا على قول الحسن وابن الجنيد. ولو فعل بطل إحرامه. وفي المبسوط:
يتخير ما لم يلزم أحدهما).
أقول: بعد ما تحقق، من أن لكل من الحج والعمرة إحراما مستقلا فإذا أحرم ونوى باحرامه الحج والعمرة - بأن كان قصده أن يكون إحرامه