____________________
لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟؟ قال: قبل أن ألبي. قال (ع):
فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (* 1). ونحوه خبر خالد بن محمد الأصم (* 2).
نعم في مصحح معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (* 3). لكن الظاهر منه اللبس بعد الاحرام، ويكون مفاده الفرق بين القميص وغيره من الثياب التي لا يصلح للمحرم لبسها، وهو على ظاهره غير معمول به. وسيأتي ما له نفع في المقام في المسألة الآتية. هذا كله في عدم اشتراط التجرد.
وأما عدم اشتراط لبس الثوبين، فالعمدة فيه: صحيح معاوية عن أبي عبد الله (ع): (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد. فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (* 4). فإن اطلاقه يقتضي نفي شرطية لبس الثوبين كغيره مما يحتمل فيه الشرطية.
(1) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاتزار بأحدهما، ولكن
فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (* 1). ونحوه خبر خالد بن محمد الأصم (* 2).
نعم في مصحح معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: (إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك) (* 3). لكن الظاهر منه اللبس بعد الاحرام، ويكون مفاده الفرق بين القميص وغيره من الثياب التي لا يصلح للمحرم لبسها، وهو على ظاهره غير معمول به. وسيأتي ما له نفع في المقام في المسألة الآتية. هذا كله في عدم اشتراط التجرد.
وأما عدم اشتراط لبس الثوبين، فالعمدة فيه: صحيح معاوية عن أبي عبد الله (ع): (يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد. فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم) (* 4). فإن اطلاقه يقتضي نفي شرطية لبس الثوبين كغيره مما يحتمل فيه الشرطية.
(1) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاتزار بأحدهما، ولكن