وإذا أحدث بعدها قبل الاحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم (4).
____________________
الاحرام الميقات، ولا ينطبق ذلك على الغسل بالمدينة. لامكان أن يكون الغسل بالمدينة بدلا اختياريا، فلا منافاة.
(1) بل هي مستحبة حتى في صورة خوف الاعواز، كما تقدم في صحيح هشام.
(2) بلا خلاف - كما قيل - للمستفيضة، مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال: غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك) (* 1). ونحوه غيره.
(3) كما عن المقنع. وفي المدارك: أنه الأظهر، وفي الذخيرة: أنه الظاهر، وفي المستند: أنه لا بأس به، وفي الجواهر: أنه لا يخلو من وجه. ويقتضيه صحيح جميل عن أبي عبد الله (ع): (أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك) (* 2)، وخبر سماعة عن أبي عبد الله (ع): (من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك، ثم أحرم من يومه، أجزأه غسله) (* 3). وحمل الأخير على الغسل بعد الفجر بعيد. وكذلك حمل اللام - في الصحيح - على معنى: (إلى).
(4) كما هو المشهور. لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع)
(1) بل هي مستحبة حتى في صورة خوف الاعواز، كما تقدم في صحيح هشام.
(2) بلا خلاف - كما قيل - للمستفيضة، مثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع): (قال: غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك) (* 1). ونحوه غيره.
(3) كما عن المقنع. وفي المدارك: أنه الأظهر، وفي الذخيرة: أنه الظاهر، وفي المستند: أنه لا بأس به، وفي الجواهر: أنه لا يخلو من وجه. ويقتضيه صحيح جميل عن أبي عبد الله (ع): (أنه قال: غسل يومك يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك) (* 2)، وخبر سماعة عن أبي عبد الله (ع): (من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك، ثم أحرم من يومه، أجزأه غسله) (* 3). وحمل الأخير على الغسل بعد الفجر بعيد. وكذلك حمل اللام - في الصحيح - على معنى: (إلى).
(4) كما هو المشهور. لصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع)