(مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق
____________________
بين الخبرين بتقييد الثاني بالأول، لأن الأول ظاهر في صورة التخيير الذي يكون التمتع فيها أفضل. والثاني مطلق فيحمل على غير هذه الصورة، ومنه صورة الجهل بالحال. ثم إن مقتضى التعليل: عموم الحكم لكل مورد كان المعدول إليه أفضل. لكن لا مجال له ضرورة.
(1) وهو خبر علي، الذي استظهر في المدارك: أنه ابن رياب (* 1).
(2) قد عرفت الاشكال في ذلك، وأنه لا يناسب ما ذكروه في باب نية الوضوء، والغسل، والصلاة. فراجع.
(3) لحصول المستأجر عليه بلا نقص فيه.
(4) لبطلانه ببطلان الإجارة.
(1) وهو خبر علي، الذي استظهر في المدارك: أنه ابن رياب (* 1).
(2) قد عرفت الاشكال في ذلك، وأنه لا يناسب ما ذكروه في باب نية الوضوء، والغسل، والصلاة. فراجع.
(3) لحصول المستأجر عليه بلا نقص فيه.
(4) لبطلانه ببطلان الإجارة.