____________________
ومرجعه إلى أصالة البراءة عن وجوب الاحرام من الأبعد. وفيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل. وعن المبسوط: لزوم الاحرام من أقرب المواقيت إليه، وحكي عن المنتهى أيضا. وعن ابن إدريس: الاحرام مما يحاذي أحد المواقيت مطلقا.
(1) كذا في النسخ المطبوعة كلها. ومن المؤسف أني راجعت النسخة التي بخط المصنف (ره) فلم أجد فصل المواقيت فيها. والمظنون وقوع التحريف في نسخة الأصل. ولعل أصل النسخة هكذا: (بينه وبين مكة كما بين ذلك...). وكيف كان فالوجه المذكور لا يصلح أن يكون ضابطا للمحاذاة، فإن الشاخص - الذي يكون بينه وبين الميقات مسافة - لا يكون محاذيا له إلا إذا كان الخط المأخوذ منه إلى مكة أقصر من الخط المأخوذ من الميقات إلى مكة، وكلما يبعد عنه يكون خطه إلى مكة أقصر من خط الميقات إلى مكة. فإذا خرج عن نصف الدائرة لا يكون محاذيا له أصلا بل يكون مواجها له، سواء كان الخط منه إلى مكة أقصر من خط الميقات إلى مكة أم أطول. نعم يصح هذا الوجه فيما إذا كانا متصلين.
(2) هذا الوجه لا يتحد مع ما سبقه عملا، ولا يلازمه خارجا، فإن الطريق إذا كان يمر خلف الميقات بمسافة معينة ثم يبعد عنه - حينما يكون عن يمينه أو يساره - يكون أقصر الخط خلفه، ولا يكون الشاخص حينئذ محاذيا له بل يكون خلفه، ومن ذلك تعرف أن الضابط في المحاذاة: أن
(1) كذا في النسخ المطبوعة كلها. ومن المؤسف أني راجعت النسخة التي بخط المصنف (ره) فلم أجد فصل المواقيت فيها. والمظنون وقوع التحريف في نسخة الأصل. ولعل أصل النسخة هكذا: (بينه وبين مكة كما بين ذلك...). وكيف كان فالوجه المذكور لا يصلح أن يكون ضابطا للمحاذاة، فإن الشاخص - الذي يكون بينه وبين الميقات مسافة - لا يكون محاذيا له إلا إذا كان الخط المأخوذ منه إلى مكة أقصر من الخط المأخوذ من الميقات إلى مكة، وكلما يبعد عنه يكون خطه إلى مكة أقصر من خط الميقات إلى مكة. فإذا خرج عن نصف الدائرة لا يكون محاذيا له أصلا بل يكون مواجها له، سواء كان الخط منه إلى مكة أقصر من خط الميقات إلى مكة أم أطول. نعم يصح هذا الوجه فيما إذا كانا متصلين.
(2) هذا الوجه لا يتحد مع ما سبقه عملا، ولا يلازمه خارجا، فإن الطريق إذا كان يمر خلف الميقات بمسافة معينة ثم يبعد عنه - حينما يكون عن يمينه أو يساره - يكون أقصر الخط خلفه، ولا يكون الشاخص حينئذ محاذيا له بل يكون خلفه، ومن ذلك تعرف أن الضابط في المحاذاة: أن