(مسألة 5): لو كان مريضا لم يتمكن من النزع ولبس الثوبين يجزيه النية والتلبية (1)، فإذا زال عندها نزع
____________________
بل عن بعض الأصحاب: التصريح بذلك. لكن قد يقال: إن المراد بطلان الاحرام لا للعمرة المفردة التي أدنى الحل ميقات لها اختياري، وإن أثم يتركه الاحرام عند مروره بالميقات، بل قيل: إن الأصحاب إنما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقا. ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره إليه ولعله الأقوى).
أقول: قد عرفت أن الأقوى وجوب الرجوع إلى الميقات الذي عبر عليه وإن كان أمامه ميقات آخر. ولو بني على جواز الاحرام من الميقات الآخر الذي أمامه لا مجال لجعل المفروض منه، إذ لا إطلاق يدل على أن ميقات العمرة المفردة أدنى الحل يشمل الفرض، كي يرجع إليه فيه، بل الأدلة فيه مختصة بغيره، كما تقدم في الميقات العاشر. وحينئذ يتعين الأخذ باطلاق التوقيت، الشامل للعمرة المفردة. بل قد يشكل فيها جواز الاحرام من موضعه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات، لاختصاص النصوص المتقدمة بالحج، أو به وبالعمرة المتمتع بها. اللهم إلا أن تلحق بها للأولوية.
(1) المحكي عن الشيخ في النهاية: أنه قال: (من عرض له مانع من الاحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه). وعن ابن إدريس: أن مقصوده تأخير كيفية الاحرام الظاهرة، من نزع الثياب، وكشف الرأس، والارتداء، والتوشيح والائتزار. فأما النية والتلبية - مع القدرة عليهما - فلا يجوز له ذلك، إذ
أقول: قد عرفت أن الأقوى وجوب الرجوع إلى الميقات الذي عبر عليه وإن كان أمامه ميقات آخر. ولو بني على جواز الاحرام من الميقات الآخر الذي أمامه لا مجال لجعل المفروض منه، إذ لا إطلاق يدل على أن ميقات العمرة المفردة أدنى الحل يشمل الفرض، كي يرجع إليه فيه، بل الأدلة فيه مختصة بغيره، كما تقدم في الميقات العاشر. وحينئذ يتعين الأخذ باطلاق التوقيت، الشامل للعمرة المفردة. بل قد يشكل فيها جواز الاحرام من موضعه إذا لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات، لاختصاص النصوص المتقدمة بالحج، أو به وبالعمرة المتمتع بها. اللهم إلا أن تلحق بها للأولوية.
(1) المحكي عن الشيخ في النهاية: أنه قال: (من عرض له مانع من الاحرام جاز له أن يؤخره عن الميقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه). وعن ابن إدريس: أن مقصوده تأخير كيفية الاحرام الظاهرة، من نزع الثياب، وكشف الرأس، والارتداء، والتوشيح والائتزار. فأما النية والتلبية - مع القدرة عليهما - فلا يجوز له ذلك، إذ