بل يمكن أن يقال: إن محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها. وأما إذا كان مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها (2).
(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه (3)، سواء كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين. وأما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع
____________________
(1) إذ حينئذ - على المشهور - يكون من تبدل الحكم الفعلي، وهو أبعد من تبدل الحكم التقديري، للاشكال في جريان الاستصحاب فيه.
لكن في شمول الاطلاق لا فرق.
(2) هذا ضعيف، فإنه خلاف إطلاق كلامهم، وإطلاق النصوص التي اعتمدوا عليها.
(3) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل لعله إجماعي، بل قيل: إنه كذلك للأصل وغيره). لكن في المدارك:
(وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر)، وفي الحدائق: (وهو جيد، فإن المفهوم من الأخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع إلى قسيميه مطلقا، تجددت الاستطاعة أو كانت سابقة). وعلى هذا فما في الجواهر من قوله (ره): (فما في المدارك من التأمل فيه في غير محله). كأن الوجه فيه: ظهور الاجماع الذي ادعاه، لا النصوص، وإلا فهي كما ذكر في الحدائق - تبعا للمدارك - شاملة له ولغيره.
لكن في شمول الاطلاق لا فرق.
(2) هذا ضعيف، فإنه خلاف إطلاق كلامهم، وإطلاق النصوص التي اعتمدوا عليها.
(3) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل لعله إجماعي، بل قيل: إنه كذلك للأصل وغيره). لكن في المدارك:
(وفي استفادة ذلك من الأخبار نظر)، وفي الحدائق: (وهو جيد، فإن المفهوم من الأخبار المتقدمة هو انتقال حكمه من التمتع إلى قسيميه مطلقا، تجددت الاستطاعة أو كانت سابقة). وعلى هذا فما في الجواهر من قوله (ره): (فما في المدارك من التأمل فيه في غير محله). كأن الوجه فيه: ظهور الاجماع الذي ادعاه، لا النصوص، وإلا فهي كما ذكر في الحدائق - تبعا للمدارك - شاملة له ولغيره.