(مسألة 4): المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع - كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه - فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لاجرام عمرة التمتع (2). واختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال:
أحدها: أنه مهل أرضه (3). ذهب إليه جماعة (4)، بل ربما يسند إلى المشهور - كما في الحدائق - لخبر سماعة عن أبي الحسن (ع): " سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (ع): نعم، يخرج إلى مهل أرضه، فليلب إن شاء " (* 1). المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل والناسي الدالة على ذلك (* 2)، بدعوى: عدم خصوصية للجهل
____________________
وأما في الثانية فلما سبق في نظيره في أول هذه المسألة. وقد عرفت دعوى ظهور الاجماع على كون العبرة بحال الاستطاعة.
(1) هذا ينبغي أن يختص بالصورة الأولى. أما في الثانية فدخوله في تلك المسألة محل نظر، لاختصاصها بأهل مكة، فلا تشمل المقام.
(2) بلا إشكال.
(3) بضم الميم: اسم مكان الاهلال، على وزن اسم المفعول.
(4) حكي عن الشيخ، وأبي الصلاح، وابن سعيد، والمحقق في النافع،
(1) هذا ينبغي أن يختص بالصورة الأولى. أما في الثانية فدخوله في تلك المسألة محل نظر، لاختصاصها بأهل مكة، فلا تشمل المقام.
(2) بلا إشكال.
(3) بضم الميم: اسم مكان الاهلال، على وزن اسم المفعول.
(4) حكي عن الشيخ، وأبي الصلاح، وابن سعيد، والمحقق في النافع،