____________________
اعتماد الأصحاب على الرواية - على تقدير ضعفها - موجب لدخولها في موضوع الحجية، فضلا عن أن تكون صحيحة، أو موثقة.
(1) وأولها: الالحاق. استظهره في المسالك، واستدل له: بأن النصوص شاملة له. فإنها مفروضة فيمن جعل ذلك عليه لله. وثانيها: العدم.
وهو ظاهر كل من اقتصر على النذر، وربما مال إليه في الجواهر.
(2) لما عرفت في أول فصل نذر الحج، من أن النذر يتضمن إنشاء تمليك الله سبحانه نفس المنذور، والعهد يتضمن إنشاء المعاهدة مع الله على فعل، واليمين ليس فيه إنشاء مضمون إيقاعي، فلا جعل فيه لله تعالى، فلا يدخل في النصوص. بل العهد كذلك، فإن إنشاء المعاهدة لا يرجع إلى جعل شئ لله تعالى، فلا وجه لدخوله في النصوص أيضا. بل التحقيق:
أن المعاهد ليست من المعاني الايقاعية، بل من الأمور الحقيقية، والمعاني الايقاعية هي التي تكون موضوعا للمعاهدة. وتحقيق ذلك موكول إلى محله وإرجاع المعاهدة مع الله سبحانه على فعل شئ إلى جعل شئ له تعالى غير واضح، بل ممنوع.
ولأجل ذلك نقول: إذا صالحت زيدا على أن يصلي عنك أو تصلي عنه، كان مفاد عقد الصلح غير مفاده لو صالحته على أن يكون لك عليه أن يصلي عنك وله عليك أن تصلي عنه، فإن مفاد الأول لا تمليك فيه، ومفاد الثاني فيه إنشاء التمليك. وكذا في الشرط، فقد يشترط عليه أن يخيط ثوبه، فيقول: بعتك وعليك أن تخيط ثوبي، فلا تمليك، وقد يشترط
(1) وأولها: الالحاق. استظهره في المسالك، واستدل له: بأن النصوص شاملة له. فإنها مفروضة فيمن جعل ذلك عليه لله. وثانيها: العدم.
وهو ظاهر كل من اقتصر على النذر، وربما مال إليه في الجواهر.
(2) لما عرفت في أول فصل نذر الحج، من أن النذر يتضمن إنشاء تمليك الله سبحانه نفس المنذور، والعهد يتضمن إنشاء المعاهدة مع الله على فعل، واليمين ليس فيه إنشاء مضمون إيقاعي، فلا جعل فيه لله تعالى، فلا يدخل في النصوص. بل العهد كذلك، فإن إنشاء المعاهدة لا يرجع إلى جعل شئ لله تعالى، فلا وجه لدخوله في النصوص أيضا. بل التحقيق:
أن المعاهد ليست من المعاني الايقاعية، بل من الأمور الحقيقية، والمعاني الايقاعية هي التي تكون موضوعا للمعاهدة. وتحقيق ذلك موكول إلى محله وإرجاع المعاهدة مع الله سبحانه على فعل شئ إلى جعل شئ له تعالى غير واضح، بل ممنوع.
ولأجل ذلك نقول: إذا صالحت زيدا على أن يصلي عنك أو تصلي عنه، كان مفاد عقد الصلح غير مفاده لو صالحته على أن يكون لك عليه أن يصلي عنك وله عليك أن تصلي عنه، فإن مفاد الأول لا تمليك فيه، ومفاد الثاني فيه إنشاء التمليك. وكذا في الشرط، فقد يشترط عليه أن يخيط ثوبه، فيقول: بعتك وعليك أن تخيط ثوبي، فلا تمليك، وقد يشترط