مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٣
فصل في النيابة لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب (1)، وعن الحي في المندوب مطلقا، وفي الواجب في بعض الصور.
(مسألة 1): يشترط في النائب أمور:
أحدها: البلوغ على المشهور، فلا يصح نيابة الصبي