(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة
____________________
أولوية الضمان فيه مما نحن فيه، فاشكاله أظهر، ضرورة كونه بعض العمل، بخلاف المقام، لأنه غيره، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده. ومثله:
لو استأجره على أن يصلي في المسجد - أو في يوم الجمعة، أو نحوهما من الخصوصيات المشخصة - فخالف، فإنه لا وجه للضمان، لأنه أكل للمال بالباطل إذ الأجرة ملحوظة في مقابل العمل الخاص،. وهو منتف: نعم إذا كان القيد بمحض صورة العبارة، وفي الحقيقة كان الايجار واقعا على من قوله: (آجرتك على أن تحج من الطريق الفلاني): أنه آجره على أن يحرج من أهله في الطريق المذكور ناويا للحج، فيكون سلوك الطريق جزء المستأجر عليه، لكن الفرض خارج عن محل الكلام الذي اختار فيه المصنف - تبعا لجماعة، منهم صاحب المدارك - عدم الاستحقاق. بل الظاهر: أنه ليس محل تأمل وإشكال، كما يظهر من كلماتهم في القيود المشخصة إذا تخلفت:
فلاحظ. فإن كان خلاف الجواهر في مقام الاثبات فهو غير بعيد. وإن كان في مقام الثبوت فالظاهر ما ذكره المصنف.
(1) كما نص عليه في الجواهر. وهو واضح.
لو استأجره على أن يصلي في المسجد - أو في يوم الجمعة، أو نحوهما من الخصوصيات المشخصة - فخالف، فإنه لا وجه للضمان، لأنه أكل للمال بالباطل إذ الأجرة ملحوظة في مقابل العمل الخاص،. وهو منتف: نعم إذا كان القيد بمحض صورة العبارة، وفي الحقيقة كان الايجار واقعا على من قوله: (آجرتك على أن تحج من الطريق الفلاني): أنه آجره على أن يحرج من أهله في الطريق المذكور ناويا للحج، فيكون سلوك الطريق جزء المستأجر عليه، لكن الفرض خارج عن محل الكلام الذي اختار فيه المصنف - تبعا لجماعة، منهم صاحب المدارك - عدم الاستحقاق. بل الظاهر: أنه ليس محل تأمل وإشكال، كما يظهر من كلماتهم في القيود المشخصة إذا تخلفت:
فلاحظ. فإن كان خلاف الجواهر في مقام الاثبات فهو غير بعيد. وإن كان في مقام الثبوت فالظاهر ما ذكره المصنف.
(1) كما نص عليه في الجواهر. وهو واضح.