____________________
لعموم صحة النذر، واليمين، والعهد، والشرط، والعقد. والمراد من الافساد، إما إفساد نفس العمرة، فإن من أفسد عمرته وجب عليه الاعتمار ثانيا، على ما قطع به الأصحاب - كما في المستند - أو إفساد الحج، فيجب الاعتمار بفعله ثانيا، أو يجب عليه التحلل من إجرامه بعمرة - كما في سابقه - وإن كان لا يخلو من إشكال، أو منع.
(1) فإنه لا يجوز دخولها بلا إحرام. إجماعا ونصوصا. قال في المدارك: (أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بلا إحرام عدا ما استثني...). وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده...).
ويشهد به بعض نصوص، كصحيح محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال (ع): لا، إلا أن يكون مريضا، أو به بطن) (* 1)، وصحيح البزنطي عن عاصم بن حميد: (قلت لأبي عبد الله (ع): يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال (ع):
إلا مريض)، أو مبطون) (* 2). ونحوهما غيرهما.
(2) فيكون وجوب الاعتمار عقليا للتخلص من الحرام، لا شرعي كما ينسبق إلى الذهن من عبارة جماعة، حيث عبروا: بأنه تجب العمرة لدخول مكة. بل قال في المدارك: (ولا يخفى أن الاحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول، وإلا كان شرطا غير واجب، كوضوء النافلة. ومتى أخل الداخل بالاحرام أثم، ولم يجب قضاؤه...).
وتبعه عليه غيره. وصرح في المستند بالوجوب الشرعي مع وجوب الدخول
(1) فإنه لا يجوز دخولها بلا إحرام. إجماعا ونصوصا. قال في المدارك: (أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بلا إحرام عدا ما استثني...). وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده...).
ويشهد به بعض نصوص، كصحيح محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر (ع) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال (ع): لا، إلا أن يكون مريضا، أو به بطن) (* 1)، وصحيح البزنطي عن عاصم بن حميد: (قلت لأبي عبد الله (ع): يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال (ع):
إلا مريض)، أو مبطون) (* 2). ونحوهما غيرهما.
(2) فيكون وجوب الاعتمار عقليا للتخلص من الحرام، لا شرعي كما ينسبق إلى الذهن من عبارة جماعة، حيث عبروا: بأنه تجب العمرة لدخول مكة. بل قال في المدارك: (ولا يخفى أن الاحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول، وإلا كان شرطا غير واجب، كوضوء النافلة. ومتى أخل الداخل بالاحرام أثم، ولم يجب قضاؤه...).
وتبعه عليه غيره. وصرح في المستند بالوجوب الشرعي مع وجوب الدخول