(مسألة 20): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا - كما قاله بعضهم - (1) أو في خصوص الراكب، كما قيل (2). ولمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا (3). ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء (4) - كما قيل - أو إلى أن يشرف على الأبطح (5). لكن الظاهر - بعد عدم الاشكال في عدم
____________________
فقال له: مر أصحابك...) إلى آخر ما تقدم، لكن في الحدائق:
أنه مسند، كما تقدم (* 1).
(1) حكي ذلك عن الشيخ، وبني حمزة والبراج وسعيد:
(2) حكي عن الشيخ، وابن سعيد (3) حكي عن المبسوط) والتحرير، والمنتهى، والمسالك.
(4) عن هداية الصدوق: استحباب التأخير إلى الرقطاء مطلقا.
وعن السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة: استحباب تلبية المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشيا. وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا.
(5) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. بل في الجواهر: (صرح به غير واحد من المتقدمين والمتأخرين). وفي حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح، فارفع صوتك بالتلبية) (* 2).
أنه مسند، كما تقدم (* 1).
(1) حكي ذلك عن الشيخ، وبني حمزة والبراج وسعيد:
(2) حكي عن الشيخ، وابن سعيد (3) حكي عن المبسوط) والتحرير، والمنتهى، والمسالك.
(4) عن هداية الصدوق: استحباب التأخير إلى الرقطاء مطلقا.
وعن السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة: استحباب تلبية المحرم من مكة من موضعه إن كان ماشيا. وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا.
(5) كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. بل في الجواهر: (صرح به غير واحد من المتقدمين والمتأخرين). وفي حسن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (إذا انتهيت إلى الردم، وأشرفت على الأبطح، فارفع صوتك بالتلبية) (* 2).