____________________
(1) للنصوص الكثيرة المستفيضة أو المتواترة، على اختلاف ألسنتها.
ففي بعضها: الأمر به، وفي بعضها: عده من الغسل الواجب، وفي مضامين أخرى يأتي بعضها في هذه المباحث (* 1). وظاهر النصوص:
الوجوب، لكنها محمولة على الاستحباب إجماعا - كما عن التذكرة والتحرير وعن المنتهى: لا نعرف فيه خلافا. وكأنه لم يعتد بخلاف الحسن، فإنه حكي عنه الوجوب. لكنه ضعيف، إذ كيف يخفى الوجوب على الأصحاب مع اتفاقهم على خلافه؟!
(2) كما عن جمع التصريح به. بل ظاهر ما يأتي من جواز تقديمه عند إعواز الماء الاتفاق على أن تشريعه كان في الميقات. ويشهد له ظاهر النصوص، كصحيح معاوية بن عمار المتقدم، وصحيح الحلبي الآتي في جواز التقديم، وغيره.
(3) حكاه في الشرائع قولا. وظاهره التوقف فيه. ونسبه في المسالك إلى الشيخ وجماعة، وفي كشف اللثام إلى المبسوط والمهذب.
وحكى فيه عن التذكرة تعليله: بأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم.
ثم قال: (وضعفه ظاهر) وفي المدارك: أنه ضعيف جدا، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا يتناول غيره. وفي المسالك: (وتوقف المصنف، من عدم النص ومن أن الغرض من الغسل المندوب التنظيف - لأنه لا يرفع الحدث - وهو مفقود مع التيمم. ومن شرعيته بدلا لما هو أقوى،
ففي بعضها: الأمر به، وفي بعضها: عده من الغسل الواجب، وفي مضامين أخرى يأتي بعضها في هذه المباحث (* 1). وظاهر النصوص:
الوجوب، لكنها محمولة على الاستحباب إجماعا - كما عن التذكرة والتحرير وعن المنتهى: لا نعرف فيه خلافا. وكأنه لم يعتد بخلاف الحسن، فإنه حكي عنه الوجوب. لكنه ضعيف، إذ كيف يخفى الوجوب على الأصحاب مع اتفاقهم على خلافه؟!
(2) كما عن جمع التصريح به. بل ظاهر ما يأتي من جواز تقديمه عند إعواز الماء الاتفاق على أن تشريعه كان في الميقات. ويشهد له ظاهر النصوص، كصحيح معاوية بن عمار المتقدم، وصحيح الحلبي الآتي في جواز التقديم، وغيره.
(3) حكاه في الشرائع قولا. وظاهره التوقف فيه. ونسبه في المسالك إلى الشيخ وجماعة، وفي كشف اللثام إلى المبسوط والمهذب.
وحكى فيه عن التذكرة تعليله: بأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم.
ثم قال: (وضعفه ظاهر) وفي المدارك: أنه ضعيف جدا، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا يتناول غيره. وفي المسالك: (وتوقف المصنف، من عدم النص ومن أن الغرض من الغسل المندوب التنظيف - لأنه لا يرفع الحدث - وهو مفقود مع التيمم. ومن شرعيته بدلا لما هو أقوى،