فيعتبر فيها المسامتة (2)، كما لا يخفى. واللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن (3)،
____________________
يكون الميقات عن يمين الشخص أو يساره، حينما يكون مواجها لمكة المكرمة (1) لا ينبغي الاشكال في اعتبار صدق المحاذاة عرفا، فإن المحاذاة - كسائر المفاهيم العرفية - إذا وقعت في لسان الشارع - موضوعا أو حكما - فالمراد منها المفهوم العرفي لكن الظاهر أن القرب والبعد لا دخل لهما في ذلك، فكما تصدق المحاذاة مع القرب تصدق مع البعد. نعم لا دليل ظاهرا على الاكتفاء بالمحاذاة مطلقا، فإن الدليل إنما ورد في مورد خاص، وهو المحاذاة للشجرة بمسيرة ستة أميال عن المدينة. والمحاذاة الحاصلة من ذلك إنما تكون مع قرب المسافة بين الشخص والشجرة، فالتعدي إلى مطلق المحاذاة العرفية محتاج إلى دليل.
ومما يعضد ما ذكرنا وجوب إحرام أهل العراق ونحوهم من وادي العقيق، مع محاذاتهم - على الظاهر - لمسجد الشجرة قبل وادي العقيق وليس ذلك إلا لعدم الاعتناء بالمحاذاة إذا كانت على بعد. وكذا أهل المغرب والشام عن مجيئهم إلى الجحفة، فإنهم يحاذون مسجد الشجرة قبل الجحفة.
(2) بمعنى: أن يكون أحدهما في سمت الآخر وجهته، فلا يكفي في المحاذاة أن يكونا على خط واحد في جهتين. بل عرفت أن مقتضى الاقتصار على المتيقن أن يكونا متقاربين، ولا يكفي أن يكونا متسامتين وحينئذ يكون تفسير المحاذاة العرفية بالمسامتة تفسيرا بالأخفى، أو بالأعم.
(3) لقاعدة الاشتغال، المقتضية لوجوب العلم بالفراغ.
ومما يعضد ما ذكرنا وجوب إحرام أهل العراق ونحوهم من وادي العقيق، مع محاذاتهم - على الظاهر - لمسجد الشجرة قبل وادي العقيق وليس ذلك إلا لعدم الاعتناء بالمحاذاة إذا كانت على بعد. وكذا أهل المغرب والشام عن مجيئهم إلى الجحفة، فإنهم يحاذون مسجد الشجرة قبل الجحفة.
(2) بمعنى: أن يكون أحدهما في سمت الآخر وجهته، فلا يكفي في المحاذاة أن يكونا على خط واحد في جهتين. بل عرفت أن مقتضى الاقتصار على المتيقن أن يكونا متقاربين، ولا يكفي أن يكونا متسامتين وحينئذ يكون تفسير المحاذاة العرفية بالمسامتة تفسيرا بالأخفى، أو بالأعم.
(3) لقاعدة الاشتغال، المقتضية لوجوب العلم بالفراغ.