(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج (1)، وأنه إذا أراد ذلك، عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرما به. وإن خرج محلا ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة. وذلك لجملة
____________________
(1) في المدارك: أن المشهور ذلك إذا كان الخروج محتاجا إلى تجديد العمرة، بأن كان الرجوع بعد شهر. وعن الشيخ - في النهاية - وجماعة:
أنهم أطلقوا المنع، كما في المتن. ويدل عليه النصوص الكثيرة. منها:
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (قلت له: كيف أتمتع؟
قال (ع): تأتي الوقت فتلبي... (إلى أن قال): وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج) (* 2)، ومصحح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع): (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان، أو إلى الطائف، أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج. فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى. قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال (ع): إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما: قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته، الأولى أو الأخيرة؟؟
أنهم أطلقوا المنع، كما في المتن. ويدل عليه النصوص الكثيرة. منها:
صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (قلت له: كيف أتمتع؟
قال (ع): تأتي الوقت فتلبي... (إلى أن قال): وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج) (* 2)، ومصحح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع): (من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان، أو إلى الطائف، أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج. فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى. قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في أبان الحج في أشهر الحج يريد الحج، فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال (ع): إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما: قلت: فأي الاحرامين والمتعتين متعته، الأولى أو الأخيرة؟؟