____________________
جعفر، عن محمد بن مسرور (*) قال (كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) ما تقول في رجل - متمتع بالعمرة إلى الحج - وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة، أو قد ذهبت منه؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقع (ع): ساعة يدخل مكة - إن شاء الله - يطوف، ويصلي ركعتين، ويسعى، ويقصر، ويخرج [ويحرم خ ل] بحجته، ويمضي إلى الموقف، ويفيض مع الإمام) (* 1)، وصحيحة الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا، ثم قدم مكة والناس بعرفات، فخشي إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف. قال (ع): يدع العمرة، فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة، ولا هدي عليه) (* 2)، ومرسل محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة تجئ متعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة (* 3) فقال (ع): إن كانت تعلم أنها تطهر، وتطوف بالبيت، وتحمل من إحرامها، وتلحق بالناس فلتفعل) (* 4).