____________________
فيما ذكر في المدارك - تبعا لما في المسالك - بقوله: (وربما قيل: إن الحكم مخصوص بالمجاور بغير نية الإقامة، أما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول سنة. وإطلاق النص يدفعه). ومثله ما ذكره في الجواهر.
وبالجملة: الظاهر من النصوص المذكورة أنها في مقام إلحاق المجاور بعد السنتين بأهل مكة، لا في مقام إلحاق المجاور قبل السنتين بالنائي، ولا في مقام الالحاقين معا. فلاحظ.
(1) قد عرفت أنه صريح المدارك والجواهر. ونسبه - في الأول - إلى اطلاق النص، وكلام الأصحاب.
(2) حكاه في الجواهر عن بعض الحواشي. وفي المسالك: أنه باطل مخالف للنص والاجماع...
(3) قال في المسالك: (وهل ينتقل، فيلحقه حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان، أقربهما ذلك. خصوصا مع كون الإقامة بنية الدوام... (إلى أن قال): نعم لو قيل: إن الاستطاعة تنتقل - مع نية الدوام من ابتداء الإقامة - أمكن، لفقد النص النافي هنا. لكن يبعد حينئذ فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة، فإن استطاعة مكة سهلة سريعة غالبا لا تتوقف على زمان طويل...).
وبالجملة: الظاهر من النصوص المذكورة أنها في مقام إلحاق المجاور بعد السنتين بأهل مكة، لا في مقام إلحاق المجاور قبل السنتين بالنائي، ولا في مقام الالحاقين معا. فلاحظ.
(1) قد عرفت أنه صريح المدارك والجواهر. ونسبه - في الأول - إلى اطلاق النص، وكلام الأصحاب.
(2) حكاه في الجواهر عن بعض الحواشي. وفي المسالك: أنه باطل مخالف للنص والاجماع...
(3) قال في المسالك: (وهل ينتقل، فيلحقه حكم الاستطاعة من البلد كذلك؟ وجهان، أقربهما ذلك. خصوصا مع كون الإقامة بنية الدوام... (إلى أن قال): نعم لو قيل: إن الاستطاعة تنتقل - مع نية الدوام من ابتداء الإقامة - أمكن، لفقد النص النافي هنا. لكن يبعد حينئذ فرض انتقال الفرض بعد مضي سنتين مع عدم الاستطاعة، فإن استطاعة مكة سهلة سريعة غالبا لا تتوقف على زمان طويل...).