____________________
وفي اليوم أكثر من مرة أيضا. فلاحظ. وأما ما تضمن أن المتمتع إن خرج من مكة ورجع في شهره دخل محلا، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما، معللا:
بأن لكل شهر عمرة (* 1). وما ورد - في من أفسد عمرته - من أنه يقضيها في الشهر الآتي (* 2). فهما حكمان دل عليهما الدليل في خصوص المورد.
مع أن ظاهر الفتاوى أن الحكم في المقامين رخصة لا عزيمة. وحينئذ يكون منافيا للشهر لا دليلا عليه. وبالنسبة إلى العشرة من قبيل اللا مقتضي نفيا وإثباتا. والله سبحانه الهادي.
فصل في أقسام الحج (1) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه بين علماء الاسلام، بل إجماعهم بقسميه عليه...).
(2) في مصحح معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر الناس إلا بها) (* 3)،
بأن لكل شهر عمرة (* 1). وما ورد - في من أفسد عمرته - من أنه يقضيها في الشهر الآتي (* 2). فهما حكمان دل عليهما الدليل في خصوص المورد.
مع أن ظاهر الفتاوى أن الحكم في المقامين رخصة لا عزيمة. وحينئذ يكون منافيا للشهر لا دليلا عليه. وبالنسبة إلى العشرة من قبيل اللا مقتضي نفيا وإثباتا. والله سبحانه الهادي.
فصل في أقسام الحج (1) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه بين علماء الاسلام، بل إجماعهم بقسميه عليه...).
(2) في مصحح معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج. وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا نأمر الناس إلا بها) (* 3)،