(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع وشك في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه (2).
(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية (3)،
____________________
(1) كما في القواعد وغيرها. إذ لا اعتبار بالنطق، وإنما الاعتبار بالنية. وقد يستشهد له بخبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال: (سألته عن رجل أحرم قبل التروية، فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة. قال (ع): ليس عليه شئ، فليعقد الاحرام بالحج) (* 1). لكن ظاهره نية العمرة غلطا، لا التلفظ بالعمرة والنية غلطا - أيضا - لا أثر لها كاللفظ، لأن التأثير في الفعل إنما يكون للداعي النفسي، لا للنية غلطا، فيكون المدار عليه لا عليها.
(2) قد تقدم - في بعض مباحث نية الصلاة - الاشكال في ذلك، وأن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجري مع الشك في تحقق ما له دخل في تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه. والنية لما كانت بها قوام العنوان فمع الشك فيها يكون الشك في العنوان لا في المعنون. فراجع ذلك المبحث، وتأمل.
(3) يعني: بالمنوي. ذكره جماعة من الأصحاب، كما في الحدائق.
وفي الجواهر: (صرح به غير واحد...). ويشير بالأخبار المذكورة إلى صحيح حماد بن عثمان المتقدم في المسألة الرابعة (* 2). ونحوه خبر أبي
(2) قد تقدم - في بعض مباحث نية الصلاة - الاشكال في ذلك، وأن قاعدة التجاوز أو الصحة إنما تجري مع الشك في تحقق ما له دخل في تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه. والنية لما كانت بها قوام العنوان فمع الشك فيها يكون الشك في العنوان لا في المعنون. فراجع ذلك المبحث، وتأمل.
(3) يعني: بالمنوي. ذكره جماعة من الأصحاب، كما في الحدائق.
وفي الجواهر: (صرح به غير واحد...). ويشير بالأخبار المذكورة إلى صحيح حماد بن عثمان المتقدم في المسألة الرابعة (* 2). ونحوه خبر أبي