ومع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة (2).
____________________
فارفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك...) (* 1) إلى آخر ما في الخبر.
ومثل ما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (قال: لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لبيك الله لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج. وكان صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج...) (* 2). ومتن هذا الصحيح كمتن صحيح معاوية المتقدم (* 3)، غير أنه خال عن الجملة الأخيرة التي بها قوام الاستدلال للقول الأول.
(1) قال في التذكرة ومحكي المنتهى: (لا تجوز التلبية إلا بالعربية مع القدرة، خلافا لأبي حنيفة). وظاهره أنه لا خلاف فيه منا. لأنه المفهوم من الأدلة، والملحون - مادة أو هيئة - خارج عنه.
(2) فإن مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون. ومقتضى خبر زرارة: (إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله (ع) فأمر له أن يلبي عنه) (* 4) لزوم الاستنابة عنه. لكن القاعدة لا تعارض الخبر. ودعوى: أنه حكاية حال كما ترى، فإنه حكاية قول في مورد
ومثل ما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (قال: لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لبيك الله لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج. وكان صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج...) (* 2). ومتن هذا الصحيح كمتن صحيح معاوية المتقدم (* 3)، غير أنه خال عن الجملة الأخيرة التي بها قوام الاستدلال للقول الأول.
(1) قال في التذكرة ومحكي المنتهى: (لا تجوز التلبية إلا بالعربية مع القدرة، خلافا لأبي حنيفة). وظاهره أنه لا خلاف فيه منا. لأنه المفهوم من الأدلة، والملحون - مادة أو هيئة - خارج عنه.
(2) فإن مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون. ومقتضى خبر زرارة: (إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله (ع) فأمر له أن يلبي عنه) (* 4) لزوم الاستنابة عنه. لكن القاعدة لا تعارض الخبر. ودعوى: أنه حكاية حال كما ترى، فإنه حكاية قول في مورد