ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي تقضيه إن أخر الاحرام إلى الميقات، فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات (2) وتحسب له عمرة رجب، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان.
لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن رجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب، أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب. فإن لرجب فضلا " (3)، وصحيحة معاوية بن عمار: سمعت
____________________
(1) أما في النسيان فظاهر، لوقوع الاحرام على الوجه المشروع فيصح. وأما في العمد فمشكل، لأن النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدره المكلف على تفويته، والاحرام من الميقات عمدا لما كان تفويتا للواجب المملوك كان حراما، فيبطل إذا كان عبادة. وقد تقدم ذلك في مواضع من هذا الشرح. فراجع المسألة الواحدة والثلاثين من فصل نذر الحج، ونذر الصلاة جماعة وغيرها، وتأمل.
(2) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه)، وفي المعتبر: (عليه اتفاق علمائنا)، وفي المسالك: (هو موضع نص ووفاق)، وفي المنتهى:
(على ذلك فتوى علمائنا).
(3) رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق (* 1)
(2) في الجواهر: (بلا خلاف أجده فيه)، وفي المعتبر: (عليه اتفاق علمائنا)، وفي المسالك: (هو موضع نص ووفاق)، وفي المنتهى:
(على ذلك فتوى علمائنا).
(3) رواها الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق (* 1)