____________________
ونحوه. وقد تقدم كلام الذخيرة. والظاهر من قولهم التمتع فرض النائي، أنه الفرض بالأصل، لا الفرض بالنذر ونحوه. نعم يختص كلامهم بما إذا كان المنذور مطلقا، وأما إذا كان معينا فلا ريب في اقتضاء النذر التعين فلا يجزئ غير المتعين. وأما الواجب بالافساد فالظاهر من دليله لزوم مطابقته للواجب الذي أفسده، للتعبير فيه بالقضاء، الظاهر في مطابقته للمقتضي.
(1) بلا خلاف أجده فيه. كذا في الجواهر.
(2) رواها الشيخ (ره) عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع).
ورواها باسناده عن زرارة (* 1).
(3) تتمة الحديث: (فهو من أهله).
(4) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. ووجهه إطلاق ما دل على وجوب الحج، الشامل للأنواع الثلاثة، والتخصيص بأحدها من دون مخصص. وما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله نائيا.
(1) بلا خلاف أجده فيه. كذا في الجواهر.
(2) رواها الشيخ (ره) عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع).
ورواها باسناده عن زرارة (* 1).
(3) تتمة الحديث: (فهو من أهله).
(4) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر. ووجهه إطلاق ما دل على وجوب الحج، الشامل للأنواع الثلاثة، والتخصيص بأحدها من دون مخصص. وما دل على وجوب التمتع بعينه يختص بمن كان منزله نائيا.