الثامن: فخ (2)، وهو ميقات الصبيان، في غير حج التمتع عند جماعة (3)، بمعنى: جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنه يتعين ذلك. ولكن الأحوط ما عن آخرين
____________________
(1) كما احتمله في الجواهر. قال في كشف اللثام: (وفي الكافي والغنية والاصباح: أن الأفضل لمن منزله أقرب: الاحرام من الميقات.
ووجهه ظاهر، لبعد المسافة، وطول الزمن). لكنه ظاهر الاشكال، فإن ظاهر الأمر الالزام والتعيين. نعم إذا ذهب إلى ميقات من المواقيت صدق أنه مر عليه، فيجوز له الاحرام منه، كما تقدم نظيره في أهل الآفاق إذا مروا على غير ميقاتهم. وحينئذ إذا كان المراد من الرخصة هذا المعنى ففي محله، وإلا فغير ظاهر.
(2) في كشف اللثام: (بفتح الفاء، وتشديد الخاء المعجمة: بئر معروف، على نحو فرسخ من مكة، كذا قيل. وفي القاموس: موضع بمكة دفن فيه ابن عمر. وفي النهاية الأثيرية: موضع عند مكة. وقيل:
واد دفن به عبد الله بن عمر. وفي السرائر: إنه موضع على رأس فرسخ من مكة، قتل فيه الحسين بن علي، بن الحسن، بن الحسن، بن علي أمير المؤمنين (ع)...
(3) حكي ذلك عن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة. وفي الجواهر:
(ربما نسب إلى الأكثر، بل في الرياض: يظهر من آخر عدم الخلاف فيه).
والأصل في الحكم المذكور صحيح أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله (ع)
ووجهه ظاهر، لبعد المسافة، وطول الزمن). لكنه ظاهر الاشكال، فإن ظاهر الأمر الالزام والتعيين. نعم إذا ذهب إلى ميقات من المواقيت صدق أنه مر عليه، فيجوز له الاحرام منه، كما تقدم نظيره في أهل الآفاق إذا مروا على غير ميقاتهم. وحينئذ إذا كان المراد من الرخصة هذا المعنى ففي محله، وإلا فغير ظاهر.
(2) في كشف اللثام: (بفتح الفاء، وتشديد الخاء المعجمة: بئر معروف، على نحو فرسخ من مكة، كذا قيل. وفي القاموس: موضع بمكة دفن فيه ابن عمر. وفي النهاية الأثيرية: موضع عند مكة. وقيل:
واد دفن به عبد الله بن عمر. وفي السرائر: إنه موضع على رأس فرسخ من مكة، قتل فيه الحسين بن علي، بن الحسن، بن الحسن، بن علي أمير المؤمنين (ع)...
(3) حكي ذلك عن المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة. وفي الجواهر:
(ربما نسب إلى الأكثر، بل في الرياض: يظهر من آخر عدم الخلاف فيه).
والأصل في الحكم المذكور صحيح أيوب بن الحر قال: سئل أبو عبد الله (ع)