(مسألة 8): كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة كذا تصح بالجعالة (3).
ولا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا، ولا تفرغ بمجرد الإجارة. وما دل من
____________________
(لاشتراك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية. كما أنه لا يتشخص لأحدهم - مع تعددهم - إلا بتعيينه. أما مع اتحاده فيكفي قصد النيابة عنه...) ومن ذلك يظهر: أن قصد المنوب عنه راجع إلى قصد الأمر وموضوعه. كما يظهر أن ذلك مغن عن قصد النيابة. فلاحظ.
(1) اتفاقا، كما في الجواهر. لما في صحيح البزنطي: إن رجلا سأل أبا الحسن الأول عن الرجل يحج عن الرجل، يسميه باسمه؟ فقال (ع):
إن الله لا تخفى عليه خافية) (* 1)، ونحوه.
(2) كما نص عليه جماعة. ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
(قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال (ع): يسميه في المواطن والمواقف) (* 2) وقريب منه غيره.
(3) لا مجال للتأمل في ذلك، لعموم أدلة صحة الجعالة ونفوذها.
والظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا، وقد تعرض له جماعة، منهم: العلامة في القواعد. وعن بعض الشافعية: قول بالفساد، وآخر: بثبوت أجرة المسمى لا الجعل.
(1) اتفاقا، كما في الجواهر. لما في صحيح البزنطي: إن رجلا سأل أبا الحسن الأول عن الرجل يحج عن الرجل، يسميه باسمه؟ فقال (ع):
إن الله لا تخفى عليه خافية) (* 1)، ونحوه.
(2) كما نص عليه جماعة. ففي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع):
(قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال (ع): يسميه في المواطن والمواقف) (* 2) وقريب منه غيره.
(3) لا مجال للتأمل في ذلك، لعموم أدلة صحة الجعالة ونفوذها.
والظاهر أنه لا خلاف فيه بيننا، وقد تعرض له جماعة، منهم: العلامة في القواعد. وعن بعض الشافعية: قول بالفساد، وآخر: بثبوت أجرة المسمى لا الجعل.