والأحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به وإعمال أحد هذه الأمور، وإن كان الأقوى الاكتفاء (2). بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات (3).
لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا.
ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة ولم يتبين الخلاف فلا إشكال (4). وإن
____________________
نعم إذا فرض تعذر الذهاب إلى الميقات والاحرام منه. فالعمل بالظن يتوقف على تمام مقدمات الانسداد في المورد بخصوصه، فإذا لم تتم جاز الاحرام في بعض محتملات المحاذاة.
(1) وحينئذ يكون الشك في الفراغ. لا في الاشتغال، فيجب تحصيل العلم به في نظر العقل.
(2) قد عرفت الاشكال فيه.
(3) لما عرفت من الاشكال من جماعة في الحكم المذكور. بل الاشكال في صحيح ابن سنان من وجوه، عمدتها عدم إمكان الالتزام بالعمل به في مورده.
(4) عملا بحجية الظن، بناء عليها.
(1) وحينئذ يكون الشك في الفراغ. لا في الاشتغال، فيجب تحصيل العلم به في نظر العقل.
(2) قد عرفت الاشكال فيه.
(3) لما عرفت من الاشكال من جماعة في الحكم المذكور. بل الاشكال في صحيح ابن سنان من وجوه، عمدتها عدم إمكان الالتزام بالعمل به في مورده.
(4) عملا بحجية الظن، بناء عليها.