____________________
(1) هذه الدعوى قد استوضح في الجواهر منعها. وهو في محله.
(2) الاشتمال على ذلك لا يقتضي تقييد المطلق. ولا سيما بملاحظة ما ورد من جواز نيابة المرأة (* 1).
(3) وفي المدارك: (ينبغي القطع بذلك). وكأن الوجه في الفرق بينه وبين الواجب: صحة الحج المندوب عن نفسه - بناء على شرعية عباداته - وعدم صحة الحج الواجب. وهذا الفرق - كما ترى - غير فارق، كما عرفت.
(4) ينبغي عد ذلك من الضروريات، لأن الحج عبادة، فلا تصح بدون القصد. والظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعقل، لا مطلق القصد، فإن المجنون ربما يتأتى منه القصد، لكنه غير معتد به عند العقلاء، فكما لا يوجب عقابا لا يوجب ثوابا.
(5) لاطلاق الأدلة. والحجر عليه في تصرفاته المالية لا يمنع من الأخذ بالاطلاق.
(2) الاشتمال على ذلك لا يقتضي تقييد المطلق. ولا سيما بملاحظة ما ورد من جواز نيابة المرأة (* 1).
(3) وفي المدارك: (ينبغي القطع بذلك). وكأن الوجه في الفرق بينه وبين الواجب: صحة الحج المندوب عن نفسه - بناء على شرعية عباداته - وعدم صحة الحج الواجب. وهذا الفرق - كما ترى - غير فارق، كما عرفت.
(4) ينبغي عد ذلك من الضروريات، لأن الحج عبادة، فلا تصح بدون القصد. والظاهر أن مرادهم بالقصد القصد الخاص بالعقل، لا مطلق القصد، فإن المجنون ربما يتأتى منه القصد، لكنه غير معتد به عند العقلاء، فكما لا يوجب عقابا لا يوجب ثوابا.
(5) لاطلاق الأدلة. والحجر عليه في تصرفاته المالية لا يمنع من الأخذ بالاطلاق.