ولو أحرم بغير غسل أتى به (3)،
____________________
يريد أن يحرم، فلبس قميصا قبل أن يلبي، فعليه الغسل) (* 1)، وخبر علي بن أبي حمزة قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للاحرام لبس قميصا قبل أن يحرم. قال (ع): قد انتقض غسله) (* 2).
ونحوها غيرها.
(1) كما عن التهذيب والدروس وغيرهما. لما تقدم في صحيح عمر بن يزيد.
(2) لاحتمال حملها على ما سبق. وفي المسالك: (ولم يتعرضوا لباقي محرمات الاحرام - مع أن منها ما هو أقوى من هذه - لعدم النص).
وفي المدارك: (والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام، لفقد النص. ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعده، ويمسحها بالماء. لما رواه الشيخ - في الحسن - عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (ع): (في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال (ع): يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل) (* 3).
(3) على المشهور. لصحيح الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: (كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (ع): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل، جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن
ونحوها غيرها.
(1) كما عن التهذيب والدروس وغيرهما. لما تقدم في صحيح عمر بن يزيد.
(2) لاحتمال حملها على ما سبق. وفي المسالك: (ولم يتعرضوا لباقي محرمات الاحرام - مع أن منها ما هو أقوى من هذه - لعدم النص).
وفي المدارك: (والظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الاحرام، لفقد النص. ولو قلم أظفاره بعد الغسل لم يعده، ويمسحها بالماء. لما رواه الشيخ - في الحسن - عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (ع): (في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم أظفاره قال (ع): يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل) (* 3).
(3) على المشهور. لصحيح الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن قال: (كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (ع): رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل، جاهلا أو عالما، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن