____________________
حمران بن أعين (* 1). لكن الروايتين لا تنافيان ما سبق، لجواز الفرق من جهة زائدة على أصل الحل، فالتمسك بهما لنفي الفرق أصلا غير ظاهر في مقابل ما عرفت من النصوص. مضافا إلى أن الضمير في قوله (ع):
(هو حل...) لا يعرف مرجعه، فالتمسك به في جميع الصور غير ظاهر.
وأما ما أشار إليه في المسالك، من أن استحباب الشرط عام والفائدة غير عامة، فلا بد أن يكون الشرط لغير تلك الفوائد المذكورة. ففيه أيضا:
أنه وإن كان صحيحا في الجملة، لكنه لا يصلح لنفي الفائدة بالمرة بعد دلالة النصوص عليها. ووجوب الهدي للسائق لا يدل على عدم الفائدة للشرط فيه، لامكان أن يكون الوجوب من جهة تعين الهدي للذبح أو النحر، لا لعدم التحلل بالشرط، بل يتحلل قبل ذبح الهدي. فلا تختص الفائدة - على القول الأول - بمورد دون مورد. وهذا مما يعضد أدلة القول الأول.
ومثله في الاشكال ما عن فخر المحققين، من أن الفائدة: هي أن التحليل بالشرط أصلي، وبغيره عرضي من جهة العذر. وفيه: أن ذلك يتوقف على أن طروء المانع مع عدم الشرط موجب للتحلل فعلا من دون حاجة إلى الهدي، وهو غير ظاهر. بل خلاف ظاهر الآية الشريفة الواردة في المحصور، المتضمنة الانتظار في التحلل أن يبلغ الهدي محله (* 2). فمع الشرط يجوز التحلل فورا، فتكون فائدته تحليل ما لم يحل لولاه. نعم عرفت الاتفاق على التحلل فورا في المصدود، فتكون فائدة الشرط سقوط الهدي، لأن الشرط يوجب انفساخ الاحرام وفرضه بمنزلة عدمه، فلا
(هو حل...) لا يعرف مرجعه، فالتمسك به في جميع الصور غير ظاهر.
وأما ما أشار إليه في المسالك، من أن استحباب الشرط عام والفائدة غير عامة، فلا بد أن يكون الشرط لغير تلك الفوائد المذكورة. ففيه أيضا:
أنه وإن كان صحيحا في الجملة، لكنه لا يصلح لنفي الفائدة بالمرة بعد دلالة النصوص عليها. ووجوب الهدي للسائق لا يدل على عدم الفائدة للشرط فيه، لامكان أن يكون الوجوب من جهة تعين الهدي للذبح أو النحر، لا لعدم التحلل بالشرط، بل يتحلل قبل ذبح الهدي. فلا تختص الفائدة - على القول الأول - بمورد دون مورد. وهذا مما يعضد أدلة القول الأول.
ومثله في الاشكال ما عن فخر المحققين، من أن الفائدة: هي أن التحليل بالشرط أصلي، وبغيره عرضي من جهة العذر. وفيه: أن ذلك يتوقف على أن طروء المانع مع عدم الشرط موجب للتحلل فعلا من دون حاجة إلى الهدي، وهو غير ظاهر. بل خلاف ظاهر الآية الشريفة الواردة في المحصور، المتضمنة الانتظار في التحلل أن يبلغ الهدي محله (* 2). فمع الشرط يجوز التحلل فورا، فتكون فائدته تحليل ما لم يحل لولاه. نعم عرفت الاتفاق على التحلل فورا في المصدود، فتكون فائدة الشرط سقوط الهدي، لأن الشرط يوجب انفساخ الاحرام وفرضه بمنزلة عدمه، فلا