____________________
(1) قد عرفت أن الصحة في المقام تنافي كلمات الأصحاب في مقام آخر. فكأن الرواية هي الفاصلة بين المقامين. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والثلاثين (* 1) من الفصل السابق.
(2) قال فيها: (وإن كان المراد الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص به، فقد يتخيل - في بادي النظر - عدم استحقاق شئ - كما سمعته من سيد المدارك - لعدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه، فهو متبرع به حينئذ. لكن الأصح خلافة، ضرورة كونه بعض العمل المستأجر عليه، وليس هو صنفا آخر، وليس الاستئجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه - مثلا بأولى منه بذلك...). ثم استدل على ذلك بأصالة احترام عمل المسلم.
أقول: قد عرفت أن أصالة احترام عمل المسلم لا أصل لها بنحو تقتضي الضمان. وأما ما ذكره من مثال: خياطة بعض الثوب، وعدم
(2) قال فيها: (وإن كان المراد الجزئية من العمل المستأجر عليه على وجه التشخيص به، فقد يتخيل - في بادي النظر - عدم استحقاق شئ - كما سمعته من سيد المدارك - لعدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه، فهو متبرع به حينئذ. لكن الأصح خلافة، ضرورة كونه بعض العمل المستأجر عليه، وليس هو صنفا آخر، وليس الاستئجار على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه - مثلا بأولى منه بذلك...). ثم استدل على ذلك بأصالة احترام عمل المسلم.
أقول: قد عرفت أن أصالة احترام عمل المسلم لا أصل لها بنحو تقتضي الضمان. وأما ما ذكره من مثال: خياطة بعض الثوب، وعدم