(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها (2). وإن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر. والظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الاحرام إلا بها.
____________________
يكون محرما إذا لبى...) ونحوه ظاهر غيره. ولكنه غير ظاهر، كما عرفت. وكأنه لذلك اختاره في المتن. لكن الانصاف أنه خلاف المرتكزات عند المتشرعة، فيكون ذلك قرينة على نفي الموضوع بلسان نفي الحكم.
(1) يعني: توجب تحريم المحرمات، لا أنها بها يتحقق الاحرام، وإلا كان منافيا لما سبق.
(2) هذا ظاهر - بناء على عدم صحة الاحرام قبل التلبية - إذ يكون نسيان التلبية نسيانا للاحرام، وحكم الناسي الرجوع إلى الميقات إن أمكن أما بناء على ما تقدم منه، من صحة الاحرام قبل التلبية وصيرورة المكلف محرما بمجرد النية، فلا موجب للرجوع إلى الميقات، بل يلبي حيث يذكر.
وكأنه لذلك حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط: أنه من ترك الاحرام ناسيا حتى يجوز الميقات كان عليه أن يرجع إليه ويحرم منه إذا تمكن منه وإلا أحرم من موضعه. وإذا ترك التلبية ناسيا ثم ذكر جدد التلبية، وليس عليه شئ...). فإنه كالصريح في الفرق بين نسيان الاحرام من الميقات ونسيان التلبية منه.
اللهم إلا أن يقال: كما يجب الاحرام من الميقات تجب التلبية منه.
(1) يعني: توجب تحريم المحرمات، لا أنها بها يتحقق الاحرام، وإلا كان منافيا لما سبق.
(2) هذا ظاهر - بناء على عدم صحة الاحرام قبل التلبية - إذ يكون نسيان التلبية نسيانا للاحرام، وحكم الناسي الرجوع إلى الميقات إن أمكن أما بناء على ما تقدم منه، من صحة الاحرام قبل التلبية وصيرورة المكلف محرما بمجرد النية، فلا موجب للرجوع إلى الميقات، بل يلبي حيث يذكر.
وكأنه لذلك حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط: أنه من ترك الاحرام ناسيا حتى يجوز الميقات كان عليه أن يرجع إليه ويحرم منه إذا تمكن منه وإلا أحرم من موضعه. وإذا ترك التلبية ناسيا ثم ذكر جدد التلبية، وليس عليه شئ...). فإنه كالصريح في الفرق بين نسيان الاحرام من الميقات ونسيان التلبية منه.
اللهم إلا أن يقال: كما يجب الاحرام من الميقات تجب التلبية منه.