____________________
كصحيح الخزاز، (* 1) وصحيح معاوية بن عمار (* 2)، وصحيح الحلبي (* 3) وغيرها. وفي صحيح عمر بن يزيد: (ووقت لأهل المدينة: ذا الحليفة ولأهل نجد: قرن المنازل) (* 4). وفي صحيح علي بن رياب (ووقت لأهل اليمن: قرن) (* 5).
ولا بد من توجيه الأول. بحمله على أن لنجد طريقين، أحدهما يمر بالعقيق - كما يستفاد من النصوص - والآخر يمر بقرن المنازل. ولعل ذلك هو الوجه في الصحيح الثاني. ويحتمل حمل الأول على التقية، لوجود ذلك في روايات المخالفين. وعلى كل لا معدل عن العمل بالنصوص السابقة.
(1) قال في المدارك: (قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة). وفي المستند: (بلا خلاف كما قيل، بل باجماع العلماء، كما في المدارك، والمفاتيح، وشرحه، وغيرها). وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده نصا وفتوى، بل في كشف اللثام: الاجماع عليه).
واستدل له في المدارك وغيرها: بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال (ع): إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة)، وإن شئت من الطريق) (* 6)
ولا بد من توجيه الأول. بحمله على أن لنجد طريقين، أحدهما يمر بالعقيق - كما يستفاد من النصوص - والآخر يمر بقرن المنازل. ولعل ذلك هو الوجه في الصحيح الثاني. ويحتمل حمل الأول على التقية، لوجود ذلك في روايات المخالفين. وعلى كل لا معدل عن العمل بالنصوص السابقة.
(1) قال في المدارك: (قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة). وفي المستند: (بلا خلاف كما قيل، بل باجماع العلماء، كما في المدارك، والمفاتيح، وشرحه، وغيرها). وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده نصا وفتوى، بل في كشف اللثام: الاجماع عليه).
واستدل له في المدارك وغيرها: بصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال (ع): إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة)، وإن شئت من الطريق) (* 6)