(مسألة 13): لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار، وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أولا فإن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه (4)، ومع كونه موسعا إشكال (5).
____________________
(1) الظاهر أنه لا إشكال فيه، وكأنه لما دل على حجية إخبار المرء عن نفسه، كاخبار ذي اليد عما في يده، لاستقرار سيرة العقلاء والمتشرعة عليه. وأما ما دل على حجية الاقرار فيختص بنفوذه على نفسه، فلا يشمل المقام، بعد أن كان النفوذ موجبا لضياع حق الوارث.
(2) فإن مفهوم الدين - المذكور في نصوص نفوذ إقراره من الأصل إذ لم يكن متهما ومن الثلث إذا كان متهما - شامل لما نحن فيه، إذ لا فرق في الدين بين العين والعمل، وما كان للناس وما كان لله تعالى، كما عرفت ذلك في أول مبحث نذر الحج.
(3) تحقيق ذلك يطلب من محله من كتاب الوصية.
(4) في عموم قاعدة: (حمل فعل المسلم على الصحة...) لما نحن فيه إشكال ظاهر. ومثله ما إذا مات المدين وشك في وفاء دينه، إذا كان الدائن مطالبا.
(5) ضعف الاشكال ظاهر، إذ ليس ما يقتضي وجوب البناء على
(2) فإن مفهوم الدين - المذكور في نصوص نفوذ إقراره من الأصل إذ لم يكن متهما ومن الثلث إذا كان متهما - شامل لما نحن فيه، إذ لا فرق في الدين بين العين والعمل، وما كان للناس وما كان لله تعالى، كما عرفت ذلك في أول مبحث نذر الحج.
(3) تحقيق ذلك يطلب من محله من كتاب الوصية.
(4) في عموم قاعدة: (حمل فعل المسلم على الصحة...) لما نحن فيه إشكال ظاهر. ومثله ما إذا مات المدين وشك في وفاء دينه، إذا كان الدائن مطالبا.
(5) ضعف الاشكال ظاهر، إذ ليس ما يقتضي وجوب البناء على