____________________
فيه، كما اعترف به في محكي المنتهى). وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط، والظاهر أنه لا خلاف فيه أيضا. وعليه فالصحيح غير معمول به، ولا معمول عليه. على أن مورده خاص بالمتمتع الذي لم يدرك الموقفين فلا وجه للتعدي منه إلى ما نحن فيه.
(1) نسبه في المدارك إلى الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته. قال في المسالك - بعد ذكر الأقوال في فائدة الشرط -: (وكل واحد من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط. أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق، إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط. وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصور دون المصدود - فإنه يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا، كما تقدم في كلامه -. وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. وظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل، والعارض لا مدخل له في شئ من الأحكام. واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه - تعبدا، أو ادعاء - مأمور به يترتب على فعله الثواب). وفي الجواهر: (ربما كان ذلك ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب).
(2) يشير بذلك إلى مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): (هو حل إذا حبسه، اشترط أو لم يشترط) (* 1)، وخبر حمزة بن حمران قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني. قال (ع):
هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل) (* 2). ورواه الصدوق باسناده عن
(1) نسبه في المدارك إلى الشهيد الثاني في جملة من مصنفاته. قال في المسالك - بعد ذكر الأقوال في فائدة الشرط -: (وكل واحد من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الأفراد التي يستحب فيها الاشتراط. أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق، إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط. وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصور دون المصدود - فإنه يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا، كما تقدم في كلامه -. وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع. وظاهر أن ثبوت التحلل بالأصل، والعارض لا مدخل له في شئ من الأحكام. واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج. ومن الجائز كونه - تعبدا، أو ادعاء - مأمور به يترتب على فعله الثواب). وفي الجواهر: (ربما كان ذلك ظاهر المبسوط والخلاف والمهذب).
(2) يشير بذلك إلى مصحح زرارة عن أبي عبد الله (ع): (هو حل إذا حبسه، اشترط أو لم يشترط) (* 1)، وخبر حمزة بن حمران قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الذي يقول: حلني حيث حبستني. قال (ع):
هو حل حيث حبسه، قال أو لم يقل) (* 2). ورواه الصدوق باسناده عن