ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين (3)، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة (4).
____________________
الظاهر أنه سقط من قلمه الشريف، أو من الناسخين. نعم يمكن أن يقال: إن القيد الأخير ذكر تمهيدا للحكم، لتحقيق موضوعه.
(1) هذا بعيد في القيود المذكورة في شرط القضية الشرطية. نعم لو كانت مذكورة في كلام السائل أمكن دعوى ذلك. وإن كانت - أيضا - محتاجة إلى إثبات. لكن إذا كانت في كلام الحاكم كان مقتضى الشرطية الانتفاء عند الانتفاء. ولذلك احتمل في مجمع البرهان: الاقتصار - في العمل بالرواية - على من دخل المدينة وجاور فيها شهرا.
وأشكل من ذلك: أنه لا مجال للالتزام بمضمون الصحيحين إلا في مورد خاص. وإلا فقد تقدم أنه لو خرج من المدينة إلى جهة الغرب كان ميقاته الجحفة، أو إلى الشرق كان ميقاته وادي العقيق، ولا يجب عليه الاحرام من مسيرة ستة أميال، ولا مما يحاذي مسجد الشجرة. نعم يدل في الجملة على مشروعية الاحرام مع المحاذاة.
(2) ادعى ذلك جماعة، منهم صاحب المستند. والظاهر أنه كما ذكر فلا بأس بالاعتماد عليه. ولا سيما مع اعتضاده بما سبق في ميقات ذي الحليفة من جواز الاحرام خارج المسجد. فراجع.
(3) فإن مسجد الشجرة أبعد المواقيت عن مكة، وقد تضمن الصحيح وجوب الاحرام من محاذاته.
(4) كما اختاره في القواعد. قال: (ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة)، وذكره في الشرائع قولا. وفي المدارك: أنه أجود. اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. إنتهى.
(1) هذا بعيد في القيود المذكورة في شرط القضية الشرطية. نعم لو كانت مذكورة في كلام السائل أمكن دعوى ذلك. وإن كانت - أيضا - محتاجة إلى إثبات. لكن إذا كانت في كلام الحاكم كان مقتضى الشرطية الانتفاء عند الانتفاء. ولذلك احتمل في مجمع البرهان: الاقتصار - في العمل بالرواية - على من دخل المدينة وجاور فيها شهرا.
وأشكل من ذلك: أنه لا مجال للالتزام بمضمون الصحيحين إلا في مورد خاص. وإلا فقد تقدم أنه لو خرج من المدينة إلى جهة الغرب كان ميقاته الجحفة، أو إلى الشرق كان ميقاته وادي العقيق، ولا يجب عليه الاحرام من مسيرة ستة أميال، ولا مما يحاذي مسجد الشجرة. نعم يدل في الجملة على مشروعية الاحرام مع المحاذاة.
(2) ادعى ذلك جماعة، منهم صاحب المستند. والظاهر أنه كما ذكر فلا بأس بالاعتماد عليه. ولا سيما مع اعتضاده بما سبق في ميقات ذي الحليفة من جواز الاحرام خارج المسجد. فراجع.
(3) فإن مسجد الشجرة أبعد المواقيت عن مكة، وقد تضمن الصحيح وجوب الاحرام من محاذاته.
(4) كما اختاره في القواعد. قال: (ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة)، وذكره في الشرائع قولا. وفي المدارك: أنه أجود. اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. إنتهى.