____________________
الصلاح مولى بسام الصيرفي، قال: (أردت الاحرام بالمتعة، فقلت لأبي عبد الله (ع): كيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنة نبيك وإن شئت أضمرت الذي تريد) (* 1)، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): (قال:
إذا أردت الاحرام بالتمتع، فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي، وتقبله مني، وأعني عليه، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. أحرم لك شعري، وبشري من النساء، والطيب، والثياب) (* 2). وظاهر هذه النصوص استحباب التلفظ بالمنوي في غير التلبية.
قال في المدارك: (والأفضل أن يذكر - في تلبية عمرة التمتع - الحج والعمرة معا، على معنى: أنه ينوي فعل العمرة - أولا - ثم الحج بعدها، باعتبار دخولها في حج التمتع. لقوله في صحيحة الحلبي: إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول فيها: لبيك بحجة وعمرة معا، لبيك) (* 3) وهو في محله. وما في بعض النصوص من أنه يهل بالحج، محمول على ذلك قطعا.
هذا وفي المنتهى: (لو اتقى كان الأفضل الاضمار. وروى الشيخ - في الصحيح - عن أبان بن تغلب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
بأي شئ أهل؟ فقال (ع): لا تسم حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة. فإن أدركت كنت متمتعا، وإلا كنت حاجا) (* 4).
إذا أردت الاحرام بالتمتع، فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر ذلك لي، وتقبله مني، وأعني عليه، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي. أحرم لك شعري، وبشري من النساء، والطيب، والثياب) (* 2). وظاهر هذه النصوص استحباب التلفظ بالمنوي في غير التلبية.
قال في المدارك: (والأفضل أن يذكر - في تلبية عمرة التمتع - الحج والعمرة معا، على معنى: أنه ينوي فعل العمرة - أولا - ثم الحج بعدها، باعتبار دخولها في حج التمتع. لقوله في صحيحة الحلبي: إن أمير المؤمنين (ع) كان يقول فيها: لبيك بحجة وعمرة معا، لبيك) (* 3) وهو في محله. وما في بعض النصوص من أنه يهل بالحج، محمول على ذلك قطعا.
هذا وفي المنتهى: (لو اتقى كان الأفضل الاضمار. وروى الشيخ - في الصحيح - عن أبان بن تغلب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
بأي شئ أهل؟ فقال (ع): لا تسم حجا ولا عمرة، وأضمر في نفسك المتعة. فإن أدركت كنت متمتعا، وإلا كنت حاجا) (* 4).