ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص، فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث (2). ولكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد، لحصول العلم - غالبا - بأن الميت كان مشغول الذمة بدين، أو خمس، أو زكاة، أو حج، أو نحو ذلك. إلا أن يدفع بالحمل على الصحة، فإن ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه (3).
____________________
في عدم وجوب العمل بها من جهة الشبهة المصداقية، وإنما افترقا من جهة اشتمال الثاني على الخبر الذي يكون حجة دون الأول، وإلا فأصالة الصحة في الجمع غير جارية.
ويحتمل أن يكون الوجه - في عدم جريان أصالة الصحة في المقام -:
أنها مختصة بما إذا كان الفعل صادرا من السلطان وشك في تماميته وعدمها أما إذا كان الشك في صدوره من السلطان ولو للشك في سلطنة المصدر فلا مجال لأصالة الصحة. لكن في اعتبار الشرط المذكور تأمل، وإن كان هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن: لكن الظاهر عموم القاعدة لذلك.
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة بعد المائة من الفصل الأول (* 1). وقد تقدم منه ما ربما يقتضي خلاف ما ذكره هنا. كما تقدم منه في المسألة الخامسة من ختام الزكاة خلاف ذلك. فراجع.
(2) هذا الأثر لا حاجة إليه، إذ الكلام في وجوب الاخراج، ويكفي فيه ثبوت الوجوب وإن انتقل ما يقابله إلى الورثة.
(3) تقدم - في بعض مسائل ختام الزكاة - الكلام في مثل هذه
ويحتمل أن يكون الوجه - في عدم جريان أصالة الصحة في المقام -:
أنها مختصة بما إذا كان الفعل صادرا من السلطان وشك في تماميته وعدمها أما إذا كان الشك في صدوره من السلطان ولو للشك في سلطنة المصدر فلا مجال لأصالة الصحة. لكن في اعتبار الشرط المذكور تأمل، وإن كان هو مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن: لكن الظاهر عموم القاعدة لذلك.
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الواحدة بعد المائة من الفصل الأول (* 1). وقد تقدم منه ما ربما يقتضي خلاف ما ذكره هنا. كما تقدم منه في المسألة الخامسة من ختام الزكاة خلاف ذلك. فراجع.
(2) هذا الأثر لا حاجة إليه، إذ الكلام في وجوب الاخراج، ويكفي فيه ثبوت الوجوب وإن انتقل ما يقابله إلى الورثة.
(3) تقدم - في بعض مسائل ختام الزكاة - الكلام في مثل هذه