____________________
(1) توضيح ذلك: أنه لا ريب في أنه - مع التوطن، وقصد الإقامة - يصدق أنه من أهل مكة، وحاضري المسجد. وحينئذ فالنصوص الواردة هنا، إما أن تختص بالموطن، ويكون الحكم فيها: بأنه له أن يتميع إلى سنتين، تصرفا في قولهم (ع): (ليس لأهل مكة متعة) (* 1) والحكم بأنه - بعد السنتين - بحكم أهل مكة لا تصرف فيه. وإما أن تختص بغير المتوطن، ويكون الحكم فيها: بأنه لا متعة له إلى سنتين، على القاعدة.
والحكم فيها: بأنه بحكم أهل مكة بعد سنتين تصرف في قولهم (ع):
(ليس للنائي إلا أن يتمتع) (* 2). عكس الأول. وإما أن يعمهما معا، بأن يكون تصرفا في الحكمين معا في كل مما قبل السنتين وما بعدها ولأجل أن الظاهر من قوله (ع) في الصحيح الأول: (فهو من أهل مكة) (* 3)، وقوله (ع) في الصحيح الثاني: (وكان قاطنا) (* 4) أنه في مقام تنزيله منزلة أهل مكة، وأنه محط النظر والمحتاج إلى البيان، تكون الروايتان ظاهرتين في الثاني غير المتوطن. فإن المتوطن إنما يحتاج إلى بيان حكمه فيما قبل السنتين، وفيه الخروج عن القاعدة، كما عرفت. هذا مضافا إلى الاشكال في عموم لفظ المجاور للمتوطن. ومن ذلك يظهر الاشكال
والحكم فيها: بأنه بحكم أهل مكة بعد سنتين تصرف في قولهم (ع):
(ليس للنائي إلا أن يتمتع) (* 2). عكس الأول. وإما أن يعمهما معا، بأن يكون تصرفا في الحكمين معا في كل مما قبل السنتين وما بعدها ولأجل أن الظاهر من قوله (ع) في الصحيح الأول: (فهو من أهل مكة) (* 3)، وقوله (ع) في الصحيح الثاني: (وكان قاطنا) (* 4) أنه في مقام تنزيله منزلة أهل مكة، وأنه محط النظر والمحتاج إلى البيان، تكون الروايتان ظاهرتين في الثاني غير المتوطن. فإن المتوطن إنما يحتاج إلى بيان حكمه فيما قبل السنتين، وفيه الخروج عن القاعدة، كما عرفت. هذا مضافا إلى الاشكال في عموم لفظ المجاور للمتوطن. ومن ذلك يظهر الاشكال