هذا كله مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، وأما إذا تعذر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل (2). بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات. وإن لم
____________________
ثابت، فرفع اليد عن الصحيح لا وجه له.
(1) فإن ظاهر أكثر النصوص، إما العموم، أو خصوص المستحب، وأما أهل مكة إذا أرادوا التمتع - استحبابا، أو وجوبا، بنذر أو نحوه - فمقتضى إطلاق ما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله - بناء على عمومه لأهل مكة، كما سيأتي في الميقات السابع في مبحث المواقيت - أن يكون إحرامهم لعمرة التمتع من مكة. لكن الظاهر التسالم على خلافه. وقد يقتضي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع):
(من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، أحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبههما قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاثا عمر متفرقات كلها من ذي القعدة...) (* 1): أن ميقاتهم أدنى الحل - بناء على عمومه لمطلق العمرة - كما هو الظاهر. ولا ينافيه قوله (ع): وإن رسول الله صلى الله عليه وآله...). لصحة الاستشهاد به وإن كان اعتماره صلى الله عليه وآله كان عمرة مفردة، كما سيأتي التعرض لذلك في آخر فصل المواقيت.
(2) جعله في المدارك - وكذا ما بعده - مما قطع به الأصحاب.
ويظهر من كلمات غيره أنه مفروغ عنه. وكأن الاحتياط - الذي ذكر في
(1) فإن ظاهر أكثر النصوص، إما العموم، أو خصوص المستحب، وأما أهل مكة إذا أرادوا التمتع - استحبابا، أو وجوبا، بنذر أو نحوه - فمقتضى إطلاق ما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله - بناء على عمومه لأهل مكة، كما سيأتي في الميقات السابع في مبحث المواقيت - أن يكون إحرامهم لعمرة التمتع من مكة. لكن الظاهر التسالم على خلافه. وقد يقتضي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع):
(من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر، أحرم من الجعرانة، أو الحديبية أو ما أشبههما قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاثا عمر متفرقات كلها من ذي القعدة...) (* 1): أن ميقاتهم أدنى الحل - بناء على عمومه لمطلق العمرة - كما هو الظاهر. ولا ينافيه قوله (ع): وإن رسول الله صلى الله عليه وآله...). لصحة الاستشهاد به وإن كان اعتماره صلى الله عليه وآله كان عمرة مفردة، كما سيأتي التعرض لذلك في آخر فصل المواقيت.
(2) جعله في المدارك - وكذا ما بعده - مما قطع به الأصحاب.
ويظهر من كلمات غيره أنه مفروغ عنه. وكأن الاحتياط - الذي ذكر في