(مسألة 4): لا يعتبر فيها نية الوجوب من وجوب أو ندب (1)، إلا إذا توقف التعيين عليها. وكذا لا يعتبر فيها التلفظ (2). بل ولا الاخطار بالبال، فيكفي الداعي (3).
(مسألة 5): لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته (4)،
____________________
المعين بلحاظ التعيين الآتي. ولأجل ذلك يتضح الفرق بين الفرض وبين ما إذا نوى المردد ثم عين بعد ذلك، فإنه في أول الأمر لم ينو الخصوصية لا تفصيلا ولا إجمالا.
(1) تقدم في نية الوضوء وغيرها وجه ذلك، خلافا للمشهور.
(2) كما في القواعد وغيرها. والظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى الأصل -: صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول؟
فقال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنة نبيك. وإن شئت أضمرت الذي تريد) (* 1). ونحوه خبر أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي (* 2). ويحتمل أن يكون المراد بالاضمار الاسرار في التلفظ.
(3) كما تحقق ذلك في مباحث نية الوضوء وغيره من العبادات.
(4) كما أشرنا إليه آنفا، وأن فعل المحرمات لا يوجب فساد الاحرام
(1) تقدم في نية الوضوء وغيرها وجه ذلك، خلافا للمشهور.
(2) كما في القواعد وغيرها. والظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه - مضافا إلى ذلك، وإلى الأصل -: صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: (قلت له: إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فكيف أقول؟
فقال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، على كتابك وسنة نبيك. وإن شئت أضمرت الذي تريد) (* 1). ونحوه خبر أبي الصلاح مولى بسام الصيرفي (* 2). ويحتمل أن يكون المراد بالاضمار الاسرار في التلفظ.
(3) كما تحقق ذلك في مباحث نية الوضوء وغيره من العبادات.
(4) كما أشرنا إليه آنفا، وأن فعل المحرمات لا يوجب فساد الاحرام