نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال: بعدم وجوب الاستئجار عنه، لأن المنذور هو مشيه ببدنه، فيسقط بموته (3)، لأن مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا (4).
____________________
نعم قد يقال: بأن الشرط لما كان راجعا إلى الوصية جرى عليه حكمها، من وجوب العمل بها إذا لم تزد على الثلث. ويشكل: بأن الوصية المذكورة كانت مبنية على المعاوضة، فإذا بطلت بطلت. اللهم إلا أن يفهم أن ذلك على نحو تعدد المطلوب - كما هو غير بعيد - فإذا بطلت المعاملة بالفسخ بقيت الوصية بحالها، فيجب تنفيذها من الثلث.
(1) وكذلك الزيادة من جهة المشي أو الحفاء. وكذلك الحكم في الخصوصيات التي يوصي بها الميت حينما يوصي بالحج الواجب، فإن الجميع - لما كان زائدا على الحج الواجب إخراجه من الأصل - لم يجب إخراجه من الأصل، ووجب إخراجه من الثلث، عملا بعموم أدلة أحكام الوصية.
(2) لما تقدم من وجوب قضاء الحج النذري.
(3) لتعذر القضاء.
(4) قد تقدم أن المستفاد من أدلة التشريع أن المباشرة قيد للمأمور به
(1) وكذلك الزيادة من جهة المشي أو الحفاء. وكذلك الحكم في الخصوصيات التي يوصي بها الميت حينما يوصي بالحج الواجب، فإن الجميع - لما كان زائدا على الحج الواجب إخراجه من الأصل - لم يجب إخراجه من الأصل، ووجب إخراجه من الثلث، عملا بعموم أدلة أحكام الوصية.
(2) لما تقدم من وجوب قضاء الحج النذري.
(3) لتعذر القضاء.
(4) قد تقدم أن المستفاد من أدلة التشريع أن المباشرة قيد للمأمور به