____________________
لكن لو رجع إلى أهله واتفق وقوع التلبية منه - إما مطلقا، أو بقصد عقد الاحرام - لزمه الاحرام، ولم يحل عنه إلا بالمحلل.
(1) قد عرفت أن المذكور في كلام الأصحاب، المدعى عليه الاجماع أنه لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية لغير القارن، ولا ينعقد إحرام القارن إلا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، وأن مقتضى ذلك عدم حصول الاحرام إلا بذلك.
لكن المذكور في كشف اللثام وغيره: أنه يصح الاحرام، ويكون المكلف محرما بالنية لا غير. وفسر معقد إجماع الأصحاب، من أنه لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية: بأنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب محرمات الاحرام ولا كفارة عليه، لا أنه لا يكون محرما إلا بالتلبية. وبذلك - أيضا - فسره في الجواهر. وقد يظهر ذلك من الخلاف والمبسوط والنهاية والمهذب وغيرها.
والوجه فيه: عدم الدليل على عدم صحة الاحرام إلا بالتلبية. وإنما الذي دلت عليه النصوص - المتقدمة في المسألة الخامسة عشرة -: أنه إذا أحرم ولم يلب جاز له ارتكاب المحرمات ولا كفارة عليه، وهو أعم من عدم الصحة. وحملها على أنها من قبيل نفي الموضوع بلسان نفي الحكم ، غير ظاهر، ولا داعي إليه. لكن قال في التهذيب - بعد ذكر الأخبار المتقدمة في عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية -: (والمعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإما يكون عاقدا للحج والعمرة، وإنما يدخل في أن
(1) قد عرفت أن المذكور في كلام الأصحاب، المدعى عليه الاجماع أنه لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية لغير القارن، ولا ينعقد إحرام القارن إلا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، وأن مقتضى ذلك عدم حصول الاحرام إلا بذلك.
لكن المذكور في كشف اللثام وغيره: أنه يصح الاحرام، ويكون المكلف محرما بالنية لا غير. وفسر معقد إجماع الأصحاب، من أنه لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية: بأنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب محرمات الاحرام ولا كفارة عليه، لا أنه لا يكون محرما إلا بالتلبية. وبذلك - أيضا - فسره في الجواهر. وقد يظهر ذلك من الخلاف والمبسوط والنهاية والمهذب وغيرها.
والوجه فيه: عدم الدليل على عدم صحة الاحرام إلا بالتلبية. وإنما الذي دلت عليه النصوص - المتقدمة في المسألة الخامسة عشرة -: أنه إذا أحرم ولم يلب جاز له ارتكاب المحرمات ولا كفارة عليه، وهو أعم من عدم الصحة. وحملها على أنها من قبيل نفي الموضوع بلسان نفي الحكم ، غير ظاهر، ولا داعي إليه. لكن قال في التهذيب - بعد ذكر الأخبار المتقدمة في عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية -: (والمعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإما يكون عاقدا للحج والعمرة، وإنما يدخل في أن