(مسألة 5): إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتع، فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى (3). وحينئذ فإن كان الوقت موسعا أتمت عمرتها
____________________
قوله فيه: (تجئ متمتعة) أنها تجئ إلى مكة، ومن المعلوم أن دخول مكة للتمتع إنما يكون بعد الاحرام. وأما ما ذكره المجلسي (قده): من أنها في الصورة الأولى لا تقدر على نية العمرة، فإن كان المراد أنها لا تقدر على النية الجزمية، ففي الصورة الثانية أيضا لا تقدر، لاحتمال طروء الحيض واستمراره إلى وقت الوقوف. وإن كان المراد أنها لا تقدر على النية الرجائية فهو ممنوع.
(1) كما سبق في ذيل المسألة السابقة.
(2) إذ لا دليل على الاستنابة في الطواف في المقام، ولا وجه لرفع اليد عن الأخبار الواردة في المسألة التي عرفتها.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الصدوق، فصحح الطواف والمتعة. لصحيح محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف - أو أقل من ذلك - ثم رأت دما. قال (ع): تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت بقيته واعتدت
(1) كما سبق في ذيل المسألة السابقة.
(2) إذ لا دليل على الاستنابة في الطواف في المقام، ولا وجه لرفع اليد عن الأخبار الواردة في المسألة التي عرفتها.
(3) على المشهور شهرة عظيمة، بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الصدوق، فصحح الطواف والمتعة. لصحيح محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف - أو أقل من ذلك - ثم رأت دما. قال (ع): تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت بقيته واعتدت