مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٣٩٢
وكذا لا تجزئ الترجمة مع التمكن (1)، ومع عدمه فالأحوط الجمع بينهما وبين الاستنابة (2). والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه (3). والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة
____________________
الجواب عن السؤال، كغيره من الأخبار الواردة هذا المورد. نعم هو غير ثابت الصحة، والاعتماد عليه غير ظاهر. والقاعدة وإن لم تكن عليها حجة لكنها معتضدة برواية الأخرس، بضميمة الأولوية.
(1) لأنها غير المأمور به.
(2) لما عرفت، من قاعدة الميسور، وخبر زرارة.
(3) كما صرح بذلك أكثر الأصحاب. ويقتضيه خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) (إن عليا (ع) قال: تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته القرآن في الصلاة: تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه) (* 1). وفي الشرائع قال: (مع عقد قلبه بها...). ولم يذكره الأكثر، ولا ذكر في الخبر ولعله لاستفادته من الأمر بالإشارة بالأصبع، لأنها لا تحقق إلا بذلك.
ومن الأمر بتحريك لسانه، إذ المراد منه تحريكه بعنوان الحكاية عما يحكيه لفظ التلبية لا مجرد التحريك.
وظاهر المحكي عن أبي على لزوم الجمع. قال: (يجزيه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه). ثم قال: ويلبي عن الصبي، والأخرس، وعن المغمى عليه...). ولعل مراده من الأخرس - في كلامه الأخير - الأبكم الذي لا يعرفها، ولا تمكنه الإشارة، ولا عقد قلبه إياها. إلا فهو خلاف ظاهر خبر السكوني، المعول عليه عندهم هنا وفي الصلاة. فلاحظ.

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب الاحرام حديث: 1.
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست