____________________
العقيق، ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة) (* 1) ونحوهما صحيح ابن سنان الآتي في المحاذاة (* 2) وصحيح الحلبي الآتي أيضا في المسألة الأولى (* 3) وغيرهما.
(1) كما تقدم في صحيح الحلبي. وفي صحيح رفاعة: (ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة) (* 4). وفي مرسل الحسين بن الوليد: (لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه) (* 5).
(2) فيه تأمل، لأن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة - بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد - نسبة الجزء إلى الكل، لا الفرد إلى الكلي التي هي نسبة المقيد إلى المطلق، فيكون المراد من ذي الحليفة جزأه مجازا.
وعليه يكون الدوران بين المجاز المذكور وبين حمل تعيين المسجد على الاستحباب وكون الأول أولى غير ظاهر.
هذا بالنظر إلى ما اقتصر فيه على أحد الأمرين - أعني: ذا الحليفة ومسجد الشجرة - أما بالنظر إلى ما جمع فيه بين الأمرين على وجه التفسير -
(1) كما تقدم في صحيح الحلبي. وفي صحيح رفاعة: (ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة) (* 4). وفي مرسل الحسين بن الوليد: (لأي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه) (* 5).
(2) فيه تأمل، لأن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة - بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد - نسبة الجزء إلى الكل، لا الفرد إلى الكلي التي هي نسبة المقيد إلى المطلق، فيكون المراد من ذي الحليفة جزأه مجازا.
وعليه يكون الدوران بين المجاز المذكور وبين حمل تعيين المسجد على الاستحباب وكون الأول أولى غير ظاهر.
هذا بالنظر إلى ما اقتصر فيه على أحد الأمرين - أعني: ذا الحليفة ومسجد الشجرة - أما بالنظر إلى ما جمع فيه بين الأمرين على وجه التفسير -